بها بنى على ذلك.
مسألة ٨٢٦ : اذا وثبت السمكة الى سفينة لم تحل ما لم تؤخذ باليد ، ولا يملكها السفان ولا صاحب السفينة بل يملكها آخذها وان كان غيرهما ، نعم اذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك ـ كما اذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها ـ كان ذلك بمنزلة اخراجها من الماء حياً في صيرورتها ذكيّةً ودخولها في ملكه.
مسألة ٨٢٧ : اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم اخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتاً كله أو بعضه فالظاهر حليته.
مسألة ٨٢٨ : اذا نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكياً وحلّ أكله ، واما اذا مات قبل نضوب الماء فهل هو حلال أم لا؟ قولان اقواهما الحلية.
مسألة ٨٢٩ : اذا أخرج السمك من الماء حياً ثم اعاده الى الماء مربوطاً أو غير مربوط فمات فيه فالظاهر حرمته ، واذا اخرجه ثم وجده ميتاً وشك في ان موته كان قبل اخراجه أو بعده فالاقوى هو الحكم بحرمته سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أم جهل التاريخان.
مسألة ٨٣٠ : اذا اضطر السماك الى ارجاع السمك الى الماء وخاف موته فيه فلينتظر حتى يموت أو يقتله بضرب أو غيره ثم يرجعه اليه.
مسألة ٨٣١ : اذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بـ ( الزهر ) أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة
![منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٣ ] منهاج الصالحين ـ المعاملات](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F155_menhaj-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
