مسألة ٥٥ : إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج ثم ادعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلاّ بالبيّنة ، فان اقامها حكم له بها وإلاّ فليس له طلب توجيه اليمين اليهما.
مسألة ٥٦ : إذا ادّعت امرأة أنّها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك انها كانت ذات بعل حين زواجها منه لم تسمع دعواها ، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينهما ، ويكفي في ذلك ان تشهد بأنها كانت ذات بعل حين زواجها من الرجل الثاني ، ولو من غير تعيين زوج معين.
٢٥
![منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٣ ] منهاج الصالحين ـ المعاملات](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F155_menhaj-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
