الاخر ولا شيء عليه على الاقوى ، ولو اضطر الى ركوب السفينة فالاحوط الاولى ان يقوم فيها بقدر الامكان.
مسألة ٧٢٧ : اذا نذر التصدق بعين شخصية تعيّنت ولا يجوز له اتلافها ولا تبديلها بعين اُخرى ، ولو تلفت انحّل النذر ولا شيء عليه ، نعم اذا كان ذلك باتلافه مع الالتفات الى نذره عُدّ حانثاً فتلزمه الكفارة ولا يضمن العين على الاقوى ، هذا اذا كان النذر مطلقاً ومثله ما اذا كان معلقاً وتحقق المعلَّق عليه ، واما قبل تحققه فيجوز له التصرف في العين المنذورة التصدق بالاتلاف والنقل الى الغير ما لم يعلم بتحقق المعلَّق عليه لاحقاً ولم يكن نذره مشتملاً على الالتزام بابقاء العين الى أن يتبين له عدم تحققه ، واما في هاتين الصورتين فلا يجوز له التصرف فيها ايضاً.
مسألة ٧٢٨ : اذا نذر التصدق على شخص معين لزم ولا يملك المنذور له الابراء منه ، فلا يسقط عن الناذر بابرائه ، وهل يلزم المنذور القبـول؟ الظاهر لا ، فيبطل النذر بعدم قبوله ، ولو امتنع ثم رجع الى القبول وجب التصدق عليه اذا كان النذر مطلقاً أو موقتاً ولم يخرج وقته وكان لمتعلقه اطلاق يشمل صورة قبوله بعد الامتناع ، واما لو كان مقيّداً ـ ولو ارتكازاً ـ بغير هذه الصورة فينحل النذر بامتناعه أوّلاً.
مسألة ٧٢٩ : اذا نذر التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به فالظاهر انه لا يُخرج من اصل تركته ، إلاّ ان الاحوط استحباباً لكبار الورثة اخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله.
واذا نذر التصدق على شخص معين فمات المنذور له قبل الوفاء بالنذر ففي قيام وارثه مقامه في وجوب التصدق عليه اشكال بل منع.