البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
١٢٤/١ الصفحه ٢٢٠ : فانه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير ، ولو
ارتد احدهما فان كان قبل الدخول او كانت المرأة يائسة
الصفحه ٢٢١ :
وجاز له وطؤها بلا
تكفير ، واما لو كان الارتداد بعد الدخول ولم تكن المرأة يائسة ولا صغيرة وكان
الصفحه ٢٦٤ : العجز العرفي في وقت التكفير ، فلو وجبت عليه كفارة
الظهار فاراد التكفير فوجد نفسه مريضاً لا يقدر على
الصفحه ٢٦٨ : بيعه عليه
وعلى غيره.
مسألة
٧٧٠ : يتساوى الصغير والكبير ان كان
التكفير بنحو التسليم ، فيعطي الصغير
الصفحه ٢٦٢ :
هذه الموارد وان كان التكفير احوط.
مسألة
٧٥٠ : ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم
ان من افطر في شهر
الصفحه ٢٦٣ : بقصد التكفير
اجزأه عن احدهما ، فان صام كذلك مرة أُخرى فرغت ذمته عنهما جميعاً ، واما لو كان
عليه صيام
الصفحه ٢٦٥ : لو وجبت عليه كفارة حنث اليمين
فاراد التكفير وكان فقيراً لا يقدر على اطعام عشرة مساكين ولا على كسوتهم
الصفحه ٢٧١ : تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط. وان كانت
كفارة العهد أو كفارة الاعتكاف فليصم ثمانية عشر يوماً
الصفحه ٢٧٢ :
فيه بان يقصد
التكفير متقرباً الى الله تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب اليه بموجب
وكالته. ولا
الصفحه ٣٤٨ : كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة
٩٩٣ : إذا اجتمع الابوان مع بنت واحدة فان لم
الصفحه ٣٤٠ :
المسألة (٩٥٩) ـ نعم
إذا اسلم أحد ابويه قبل بلوغه تبعه في الاسلام وجرى عليه حكم المسلمين.
مسألة
الصفحه ٣٥٥ :
الشرعي في فصل خصومتهم.
مسألة
١٠١٩ : يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما
اطعام الجد والجدة المتقرب به
الصفحه ٣٥٦ : .
مسألة
١٠٢٣ : إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الابوين
وبعضهم من الام فان كان الذي من الام واحداً كان له السدس
الصفحه ٣٥٠ :
كان زوجة فلها الثمن ويقسم الباقي اخماساً يكون لكل من الابوين سهم واحد فرضاً
وردّاً وثلاثة أسهم للبنت
الصفحه ٣٥٢ : لاحد الابوين كذلك كما تقدم فيما إذا ترك أحد الابوين وبنتاً ، وهكذا الحكم
في بقية الصور.
وإذا ترك