البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٩٦/٤٦ الصفحه ١١٤ :
المرأة تمام المهر ،
ولكن الاقوى ان الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر خصوصاً في موت المرأة
الصفحه ١١٨ : ـ
كأن اشترطت المرأة في عقد الانقطاع ان لا يكون للزوج حق الاستمتاع بها مطلقاً ـ
بطل العقد والشرط معاً
الصفحه ١٢٩ :
الفصل التاسع
في أحكام الاَولاد والولادة
مسألة
٣٦٧ : يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد
الدائم
الصفحه ١٣٢ : ، وعلى الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة.
مسألة
٣٨١ : إذا ادخلت المرأة مني رجل اجنبي في
فرجها
الصفحه ١٣٣ :
٣٨٥ : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل
من العقاقير المعدّة لذلك بشرط ان لا يلحق بها ضرراً بليغاً بلا
الصفحه ١٨٢ :
الفصل الثالث
في العدد
العدد جمع ( عدّة ) وهي ايام تربص
المرأة بعد مفارقة زوجها ، أو بعد الوط
الصفحه ٢١٣ :
فلم يبادر الزوج إلى
ايقاع الطلاق حتى انصرفت المرأة عن بذلها لم يصح الخلع ، واشترط بعض الفقها
الصفحه ٢٢١ :
وجاز له وطؤها بلا
تكفير ، واما لو كان الارتداد بعد الدخول ولم تكن المرأة يائسة ولا صغيرة وكان
الصفحه ٢٦ : الذكر.
مسألة
٥ : تستحب التسمية عند الجماع ، وان يكون
على وضوء سيما إذا كانت المرأة حاملاً ، وان يسأل
الصفحه ٣٦ : أو على امر مجهول الحصول ولكنه كان مما تتوقف عليه صحة العقد لم يضر
، كما إذا قالت المرأة في يوم الجمعة
الصفحه ٤٦ : الاظهر ، واما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها على الاصح.
مسألة
٧١ : ينبغي للمرأة المالكة
الصفحه ٤٩ : اجازة الطرف الآخر وردّه ، فلو كان
زوجاً يحرم عليه نكاح اُم المرأة واختها مثلاً ، ولو كانت زوجة يحرم
الصفحه ٥٥ : حيضها أو في
حال الاعتكاف أو الاحرام ، ام كان غيره كالوطء عن شبهة ، أو غير الوطء من طرق
تلقيح المرأة بما
الصفحه ٦٠ : الاخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج. واما إذا
كانت المرأة زوجة لرجل واحد وارضعت صبياً من ولادة ثم
الصفحه ٦١ : ، نعم لو كانت امومة تلك
المرأة لولد بنته بالولادة كانت لا محالة بنتاً له والبنت من المحرمات السبعة