المواقعة فهو ، وإلاّ فلها ان ترفع امرها إلى الحاكم الشرعي فينظره الحاكم أربعة أشهر ، فان رجع وواقعها في هذه المدة فهو ، وإلاّ الزمه باحد الامرين اما الرجوع أو الطلاق ، فان فعل احدهما وإلاّ حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار احدهما ، ولا يجبره على احدهما معيناً ، وان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ، ولو طلق وقع الطلاق رجعياً أو بائناً على حسب اختلاف موارده.
مسألة ٦٥٤ : إذا عجز المؤلي عن الوطء كان رجوعه باظهار العزم على الوطء على تقدير القدرة عليه.
مسألة ٦٥٥ : المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم ان الاَشهر الاَربعة ـ التي ينظر فيها المؤلي ثم يجبر على احد الامرين بعدها ـ تبدأ من حين الترافع إلى الحاكم ، وقيل : من حين الايلاء ، فعلى هذا لو لم ترافع حتى انقضت المدة الزمه الحاكم باحد الامرين من دون امهال وانتظار مدة ، وهذا القول لا يخلو من قوة ، ولكن مع ذلك لا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة ٦٥٦ : اذا اختلفا في الرجوع والوطء فادعاهما المؤلي وانكرت هي فالقول قوله بيمينه.
مسألة ٦٥٧ : يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن وان عقد عليها في العدة بخلاف الطلاق الرجعي فانه وان خرج به من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم ، لكن لا يزول حكم الايلاء إلاّ بانقضاء عدتها ، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الاَوّل فلها المطالبة بحقها والمرافعة إلى الحاكم.
![منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٣ ] منهاج الصالحين ـ المعاملات](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F155_menhaj-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
