البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٢٦/١ الصفحه ١٩٠ :
مسألة
٥٦٧ : عدّة وطء الشبهة كعدة الطلاق بالاَقراء
، والشهور ، وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوط
الصفحه ١٣٢ : الاَجنبية شبهة فحملت منه
وولدت كان الولد ولد حلال ، وإذا كان لها زوج رجعت اليه بعد الاِعتداد من وطئها
شبهة
الصفحه ١٨٧ :
بالنسبة الى الزوج
المطلِّق.
مسألة
٥٥٦ : لو وُطئت شبهة فحملت واُلحق الولد
بالواطىَ لبُعد الزوج
الصفحه ١٩١ :
دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلّقها حاملاً ثم يطأها
شبهة أو يطلّقها حائلاً ثم
الصفحه ٥٥ : حيضها أو في
حال الاعتكاف أو الاحرام ، ام كان غيره كالوطء عن شبهة ، أو غير الوطء من طرق
تلقيح المرأة بما
الصفحه ٥٦ : ء الشبهة وطء المجنون والنائم
وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان.
الامر الثاني : الرضاع
الصفحه ٨١ : وطء الشبهة
أو الزنى بالمعتدة ، فلو وطىء شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة
الابدية
الصفحه ١٨٩ : إلاّ بعد مدة كانت عدّتها
من حين حصول الفسخ لا من حين بلوغ الخبر إليها.
٣ ـ عدّة الوطء بالشبهة
مسألة
الصفحه ٣٤٥ :
الفعل من الآخر شبهة
، انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرب به خاصة ، ويثبت بينه وبين الذي لا
الصفحه ٥٣ :
الفصل الرابع
في اسباب التحريم
اعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل
بالمرأة ولا يقع الزواج
الصفحه ٦٧ : كانت العلاقة رضاعية.
مسألة
١٣٤ : لما كانت المصاهرة ـ التي هي احد
اسباب تحريم النكاح كما سيأتي ـ علاقة
الصفحه ١٤٠ :
الفصل العاشر
في النفقات
تجب النفقة بأحد اسباب اربعة : الزوجية
، والقرابة ، والملك ، والاِضطرار
الصفحه ١٦٦ : عنها لاَجل ذلك وبقصد ان يطلقها بعد ذلك ، فلو واقعها
ثم لم يتفق له المواقعة بسبب من الاَسباب الى ان مضى
الصفحه ٢٣٠ : غلبة الظن ببعض الاسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا باخبار شخص
ثقة ، نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يُصدّق
الصفحه ٢٤٩ : جزاءً لصدوره منه وتهيؤ اسبابه له كان نذر شكر فلا
ينعقد.
مسألة
٧١١ : يعتبر في متعلَّق النذر من الفعل