البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٢٠/١ الصفحه ١٩٠ :
مسألة
٥٦٧ : عدّة وطء الشبهة كعدة الطلاق بالاَقراء
، والشهور ، وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوط
الصفحه ١٣٢ : الاَجنبية شبهة فحملت منه
وولدت كان الولد ولد حلال ، وإذا كان لها زوج رجعت اليه بعد الاِعتداد من وطئها
شبهة
الصفحه ١٨٧ :
بالنسبة الى الزوج
المطلِّق.
مسألة
٥٥٦ : لو وُطئت شبهة فحملت واُلحق الولد
بالواطىَ لبُعد الزوج
الصفحه ١٩١ :
دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلّقها حاملاً ثم يطأها
شبهة أو يطلّقها حائلاً ثم
الصفحه ٥٥ : حيضها أو في
حال الاعتكاف أو الاحرام ، ام كان غيره كالوطء عن شبهة ، أو غير الوطء من طرق
تلقيح المرأة بما
الصفحه ٥٦ : ء الشبهة وطء المجنون والنائم
وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان.
الامر الثاني : الرضاع
الصفحه ٨١ : وطء الشبهة
أو الزنى بالمعتدة ، فلو وطىء شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة
الابدية
الصفحه ١٨٩ : إلاّ بعد مدة كانت عدّتها
من حين حصول الفسخ لا من حين بلوغ الخبر إليها.
٣ ـ عدّة الوطء بالشبهة
مسألة
الصفحه ٣٤٥ :
الفعل من الآخر شبهة
، انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرب به خاصة ، ويثبت بينه وبين الذي لا
الصفحه ٣٦ : والساهي والغالط والنائم ونحوهم
، ولا بعقد السكران وشبهه ممن لا قصد له معتداً به. كما يشترط فيه العقل فلا
الصفحه ٤٦ :
ذهبت بكارتها بغير
الوطء من وثبة أو نحوها ، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر
على
الصفحه ٧٧ :
مسألة
١٧١ : لا يلحق بالزناء الوطء عن شبهة ولا
التقبيل أو اللمس أو النظر بشهوة ونحوها ، فلو قبلّ
الصفحه ٧٩ : وعدة
الوفاة وعدة المتعة والوطء شبهة ـ فلا يوجب حرمة المزني بها ، فللزاني تزويجها بعد
انقضاء عدتها
الصفحه ٨٠ : نكاح دائم أو
منقطع أو من وطء شبهة أو غيرها ، فلو علم الرجل أو المرأة بانها في العدة وبحرمة
الزواج فيها
الصفحه ١٠٧ : ان يكون المهر معلوماً على النحو المعتبر
في البيع وشبهه من المعاوضات ، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وان جهل