Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
منهاج الصالحين ـ المعاملات
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٣ ]
قائمة الکتاب
كِتابُ النِكاح
٥
الفصل الاول :
٧
الفصل الثاني : في عقد النكاح واحكامه
١٦
الفصل الثالث : في اولياء العقد
٢٥
الفصل الرابع : في اسباب التحريم
٣٦
الامر الاول : النسب
٣٦
الامر الثاني : الرضاع
٣٩
الامر الثالث : المصاهرة وما يلحق بها
٥٧
الامر الرابع : الاعتداد وما بحكمه
٦٣
الامر الخامس : استيفاء العدد
٦٦
الامر السادس : الكفر وعدم الكفاءة
٦٧
الامر السابع : الاحرام
٧١
الامر الثامن : اللعان وما بحكمه
٧٢
الفصل الخامس : النكاح المنقطع
٧٣
الفصل السادس : خيار العيب والتدليس
٨٣
الفصل السابع : المهر
٩٠
تكميل : في الشروط المذكورة في النكاح
١٠١
الفصل الثامن : الحقوق الزوجيّة وأحكام النشوز والشقاق
١٠٣
أحكام النشوز والشقاق
١٠٦
الفصل التاسع : أحكام الاَولاد والولادة
١١٢
أحكام الولادة وما يلحقها
١١٦
الفصل العاشر : في النفقات
١٢٣
الزوجية
١٢٣
القرابة
١٣١
الملك
١٣٥
الاِضطرار
١٣٦
كتاب الطـلاق
١٤١
الفصل الاَوّل : في شروط المطلِّق والمطلَّقة والطلاق
١٤٣
شروط المطلِّق
١٤٣
شروط المطلَّقة
١٤٦
شروط الطلاق
١٥٠
الفصل الثاني : أقسام الطلاق
١٥٤
تكميل : في أحكام الرجعة
١٦٢
الفصل الثالث : العدد
١٦٥
عدّة الطلاق
١٦٥
عدّة الفسخ والاِنفساخ
١٧١
عدّة الوطء بالشبهة
١٧٢
عدّة المتمتع بها
١٧٤
عدّة الوفاة
١٧٥
الفصل الرابع : أحكام المفقود زوجها
١٧٩
كتاب الخلع والمباراة
١٨٩
كِتـابُ الظِّهَارِ
١٩٩
كِتابُ الاِيـلاءِ
٢٠٥
كِتابُ اللِعَان
٢١١
كِتابُ الاَيمان وَالنُّذوُر والعُهُود
٢١٩
الفصل الاَول : الاَيمان
٢٢١
الفصل الثاني : النذور
٢٢٩
الفصل الثالث : العهـود
٢٤٠
كِتابُ الكفارات
٢٤١
الفصل الاَوّل : اقسام الكفارات وموارد ثبوتها
٢٤٣
الفصل الثاني : أحكام الكفارات
٢٤٦
كِتابُ الصّيدِ والذّباحـةِ
٢٥٧
الفصل الاَوّل : الصيد ويه مباحث
٢٥٩
المبحث الاَوّل : في صيد الحيوان الوحشي
٢٥٩
الصيد بالكلب
٢٥٩
الصيد بالسلاح
٢٦٤
تكميل : في طرق تملك الحيوان الوحشي
٢٦٨
المبحث الثاني : صيد الاسماك
٢٧٢
المبحث الثالث : صيد الجراد
٢٧٥
الفصل الثاني : الذباحة والنحر
٢٧٦
تكميل : في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات
٢٨٥
كتاب الاَطعمة والاَشربة
٢٨٩
الفصـل الاَول : في الحيوان ، وهو على ثلاثة أقسام :
٢٩١
حيوان البحر
٢٩١
البهائم ونحوها
٢٩٢
الطـيور
٢٩٣
الفصـل الثاني : غير الحيوان
٣٠٠
كتاب المـيراث
٣١٣
الفصـل الاَول : يشتمل على اُمور :
٣١٥
الامر الاول : موجبات الاِرث
٣١٥
الاَمر الثاني : أقسام الوارث
٣١٦
الاَمر الثالث : أنواع السهام
٣١٧
الاَمر الرابع : بطلان العول والتعصيب
٣١٧
الفصـل الثـاني : موانع الارث
٣٢٠
الاَمر الاَول : الكفـر
٣٢٠
الاَمـر الثاني : القتل
٣٢٥
الاَمر الثالث : الرق
٣٢٧
الاَمر الرابع : الولادة من الزنى
٣٢٧
الامر الخامس : اللعان
٣٢٨
الفصـل الثالث : كيفية الارث حسب طبقاته
٣٣٠
(1) إرث الطبقة الاولى
٣٣٠
أحكام الحبوة
٣٣٥
(2) إرث الطبقة الثانية
٣٣٨
(3) إرث الطبقة الثالثة
٣٤٥
(4) إرث الزوج والزوجة
٣٤٩
(5) الارث بالولاء
٣٥٣
ولاء ضمان الجريرة
٣٥٣
ولاء الامامة
٣٥٥
الفصل الرابع : ميراث الحمل والمفقود
٣٥٦
الفصل الخامس : ميراث الخنثى
٣٥٩
الفصل السادس : ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٣٦١
الفصل السابع : ميراث أصحاب المذاهب والملل الاخرى
٣٦٤
خاتمة : مخارج السهام
٣٦٥
الفهرس مهاج الصاحين/ج3
٣٦٩
البحث
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
١١٨
/
٧٦
إخفاء النتائج
السابق
٨ / ٦
التالي
الصفحه ٨٤ :
: يجوز الجمع بين الزوجات المنقطعات بما شاء وان
كانت
عنده اربع دائمات. مسألة ٢٠٣ : إذا طلّق الرجل زوجته
الصفحه ٨٥ :
فطرة
كانت
أو ملة ، واما النصرانية واليهودية فالاظهر جواز التزوج بها متعة ، والاحوط لزوماً ترك
الصفحه ١٠٤ :
استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة الا اذا
كانت
صغيرة أو يائسة كما في الطلاق ، وان كان الفسخ قبله لم
الصفحه ١٠٦ :
مهر ، وان كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلّس ، وان
كانت
هي المدلّس لم تستحق شيئاً ، واذا اختار
الصفحه ١١٥ :
لو
كانت
الموطوءة بالشبهة عالمة بالحال بان كان الاشتباه من طرف الواطىء فقط فلا مهر لها. مسألة ٣٢١
الصفحه ١٣٧ :
باُجرة
وكانت
غيرها تقبل الاِرضاع باُجرة اقل أو بدون اجرة فان للاَب حينئذٍ ان يسترضع له اخرى ، وفي هذه
الصفحه ١٤٥ :
وجه الاِمتاع والاِنتفاع جاز له استردادها ان
كانت
باقية ، واما إذا كان على وجه التمليك فليس له ذلك
الصفحه ١٤٦ :
كانت
غنية غير محتاجة. مسألة ٤٣٤ : نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة ، فاذا لم يكن للزوج مال يفي بنفقة
الصفحه ١٦٩ :
ء زيد فانت طالق ، بطل. وإذا علّقه على امر حالي معلوم الحصول كما إذا اشار الى يده وقال : ان
كانت
هذه يدي
الصفحه ١٧٥ :
تكن لها عدّة ـ كما إذا طلّقها قبل الدخول ثم عقد عليها ثم طلّقها ثم عقد عليها ثم طلّقها ـ ام
كانت
ذات
الصفحه ١٧٧ :
صُدّقت فيجوز للزوج الاَوّل ان ينكحها بعقد جديد من غير فحص وتفتيش ، وان
كانت
متهمة فيما تدّعي فالاَحوط
الصفحه ١٨٦ :
أو علقة. مسألة ٥٥٣ : إذا
كانت
المطلّقة حاملاً بإثنين أو أزيد لم تخرج من العدّة بوضع احدهما بل لابدّ
الصفحه ١٨٨ :
، وسواء أكانت عدّتها بالاقراء أو بالشهور ، نعم إذا
كانت
متهمة في دعواها ـ كما لو ادّعت انّها حاضت في شهر
الصفحه ١٩٤ :
ء العدّة على كل تقدير. مسألة ٥٨٥ : لا يجب على المعتدة عدّة الوفاة ان تبقى في البيت الذي
كانت
تسكنه عند
الصفحه ١٩٧ :
الاِنتظار اربع سنوات اخرى وتجديد الفحص خلالها عنه. مسألة ٥٩٠ : إذا
كانت
للمفقود الذي لا تعلم حياته زوجات
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٣ ]
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٣ ]
المؤلف :
فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :
373
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٨٩