انها تنتظر تسعة اشهر من يوم طلاقها فان لم تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثة اشهر وخرجت بذلك عن العدّة ، ولكن هذا لا يخلو عن اشكال وان كان هو الاَحوط.
القسم الرابع : المطلّقة الحامل ، وعدّتها مدة حملها ـ وان كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ـ وتنقضي بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بساعة.
مسألة ٥٥٢ : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدّة الحامل شامل لما كان سقطاً تاماً وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.
مسألة ٥٥٣ : إذا كانت المطلّقة حاملاً بإثنين أو أزيد لم تخرج من العدّة بوضع احدهما بل لابدّ من وضع الجميع.
مسألة ٥٥٤ : لابدّ من العلم بوضع الحمل أو الاِطمينان به فلا يكفي الظن به فضلاً عن الشك ، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبيّنة وان لم تفد الظن.
مسألة ٥٥٥ : انما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته ، فلو كنت حاملاً من الزنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع بل يكون انقضاؤها بالاقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع هذا الحمل لا اثر له اصلاً لا بالنسبة الى الزاني لاَنّه لا عدّة له ـ كما سيأتي ـ ولا بالنسبة الى المطلِّق لاَن الولد ليس له.
نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطىَ لا بالزوج فوضعه موجب لاِنقضاء العدّة بالنسبة الى الواطىَ لا