الفصل الثالث
في العدد
العدد جمع ( عدّة ) وهي ايام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها ، أو بعد الوطء غير المستحق شرعاً لشبهة على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى.
مسألة ٥٤١ : يوجب العدّة اُمور :
١ ـ الطلاق بأقسامه.
٢ ـ الفسخ بالعيب أو غيره ، والاِنفساخ بالاِرتداد أو الاِسلام أو الرضاع أو نحوها.
٣ ـ الوطء بالشبهة مجرداً عن العقد أو معه.
٤ ـ انقضاء المدة أو هبتها في عقد الاِنقطاع.
٥ ـ الوفاة ، وفيما يلي احكام الجميع.
عدّة الطلاق
مسألة ٥٤٢ : إذا طلّقت المرأة من زوجها وجب عليها الاِعتداد فترة معيّنة لا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضائها ، وتستثنى من ذلك :
١ ـ من لم يدخل بها زوجها ، فانّه لا عدّة عليها منه ، نعم إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه وجبت عليها العدّة على الاَظهر ، فالموجب للعدّة احد الاَمرين : اما دخول الزوج ، أو دخول مائه في فرجها بطريقة ما.
مسألة ٥٤٣ : يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً وان لم ينزل ، بل وان كان ممّن لا إنزال له كمقطوع الانثيين ، ويكفي في مقطوع