مسألة ٤٩٦ : إذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلّقها الزوج أو وكيله ثم اخبرت انها كانت حائضاً حال الطلاق لم يقبل خبرها إلاّ بالبيّنة ، ويكون العمل على خبرها الاَول ما لم يثبت خلافه.
مسألة ٤٩٧ : إذا طلّقها ثم ادّعت بعده ان الطلاق وقع في حال الحيض ، وانكره الزوج ، كان القول قوله مع يمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر.
الاَمر الرابع : تعيين المطلّقة ، بان يقول : ( فلانة طالق ) أو يشير إليها بما يرفع الاِبهام والاِجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : ( زوجتي طالق ) صح ، ولو كانت له زوجتان أو اكثر وقال : ( زوجتي طالق ) فان نوى معيّنة منهما أو منهن صح وقُبل تفسيره من غير يمين ، وان نوى غير معيّنة بطل على الاَقوى.
٣ ـ شروط الطلاق
مسألة ٤٩٨ : يشترط في صحة الطلاق اُمور :
الاَمر الاَول : الصيغة الخاصة وهي قوله : ( انتِ طالق ) أو ( فلانة طالق ) أو ( هذه طالق ) وما اشبه ذلك من الاَلفاظ الدالّة على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظة ( طالق ) ، فلا يقع الطلاق بقوله : ( انتِ أو هي مطلّقة أو طلاق أو الطلاق أو طلّقت فلانة أو طلقتك ) ، فضلاً عن الكنايات كقوله ، ( انت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو إلحقي بأهلك ) وغير ذلك ، فانّه لا يقع به الطلاق وان نواه حتى قوله ، ( اعتدّي ) المَنْوِيّ به الطلاق على الاَقوى.