البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٢١١/١ الصفحه ١٤٢ : حالها بإجراء الفحص الطبي عند الثقة من اهل الخبرة فهو ،
وإلاّ ففي وجوب قبول قولها والاِنفاق عليها بمجرد
الصفحه ١٣٢ :
الطبية الحديثة من
خلوها عنها ـ وإلاّ لم تصل النوبة الى العمل بالقرعة.
مسألة
٣٧٨ : إذا وطىَ
الصفحه ١٢٨ :
حكم من اهله وحكم من
اهلها ، فان لم يكن لهما اهل أو لم يكن اهلهما اهلاً لهذا الامر تعين من غيرهم
الصفحه ٣ : المقصود جعل حق السكنى له بنفسه
وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته
الصفحه ١١ : المقصود جعل حق السكنى له بنفسه
وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته
الصفحه ١٠٣ : اليمين الى المنكر ، فان حلف المنكر
حكم له ، وان نكل عن الحلف ولم يرده على المدعي جاز للحاكم ان يحكم عليه
الصفحه ٢٦٩ : دفعها الى الضعفاء من غير اهل
الولاية ـ عدا النصاب ـ اذا لم يجد المؤمن ، ولا يجوز دفعها الى واجب النفقة
الصفحه ١٩٨ :
يرفعن امرهن الى
الحاكم فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزئ بمضي المدة المذكورة والفحص
عنه
الصفحه ٣٣٥ :
والثلثان وهي زائدة على الفريضة.
وهذه هي المسألة التي ذهب فيها بعض
المذاهب الاِسلامية الى العول بمعنى ورود
الصفحه ٣٥٣ : لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه
لم تكن من الحبوة.
مسألة
١٠٠٨ : إذا تعدد غير الثياب من المذكورات
الصفحه ٣٥ : أحد الطرفين ولياً وفي الآخر وكيلاً مما تقدم فلا حاجة
الى التفصيل.
مسألة
٣٥ : لا يشترط في لفظ القبول
الصفحه ١٢٧ :
عن اذيتها أو ليطلقها فتخلص من يده حرم عليه ما بذلت ، وان لم يكن من قصده إلجاؤها
الى البذل على الاقوى
الصفحه ٢٨٤ : العاصي وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه ، ولا تقع التذكية
الصيدية على الحيوان الاهلي سوا
الصفحه ١٩٦ :
الفصل الرابع
في أحكام المفقود زوجها
مسألة
٥٨٨ : المفقود المنقطع خبره عن أهله على
قسمين
الصفحه ٣٥٥ :
أو في أعيانها أو في
غير ذلك من مسائلها ؛ لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا الى الحاكم