البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٢٠٨/٤٦ الصفحه ٢٤ : يصليها أعزب » ، الى غير ذلك من الاخبار.
مسألة
١ : ينبغي ان يهتم الرجل بصفات من يريد
التزوّج بها ، فلا
الصفحه ٥٢ : الاجنبي فانه بالنسبة الى الام
اما زوجها أو زوج بنتها وبالنسبة الى البنت أما زوجها أو زوج اُمها المدخول بها
الصفحه ٥٨ :
السادس
: كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد ، فلو طلق الرجل زوجته
وهي حامل أو
الصفحه ٦٨ : وكان للاخير ايضاً أب من الرضاع ، وهكذا الى عشرة آباء
أو اكثر كان الجميع اجداداً رضاعيين للمرتضع
الصفحه ٨٣ : الاحتياط في محله.
مسألة
١٩٩ : لا يجوز التصريح بالخطبة ـ اي الدعوة
الى الزواج صريحاً ـ ولا التعريض بها
الصفحه ٩١ : ) ، وهكذا إذا قالت المرأة : ( متعتُكَ
نفسي الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلتُ المتعة
الصفحه ٩٥ : مع
تردده بين الثلاثين والتسعة والعشرين ، كما لابأس بجعل الاجل الى آخر الشهر أو
اليوم مع عدم معرفة ما
الصفحه ١١٠ :
منصرفاً ولو بحسب الارتكاز عن حدّ معين وما دونه لم يجز تعيينه فيه ، وان كان
الحكم الى الزوجة جاز لها تقديره
الصفحه ١٢٦ : هي ذات زوج ولا هي مطلقة ، جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي ، فيُلزم
الزوج بأحد الاَمرين : اما
الصفحه ١٣٨ : مات الاَب بعد اختصاصه بحضانة الولد
أو قبله فالاُم احق بحضانته ـ الى ان يبلغ ـ من الوصي لاَبيه ومن جدّه
الصفحه ١٣٩ : يجوز لكل من الاَبوين التنازل عنه للآخر بالنسبة الى تمام مدة
حضانته أو بعضها.
مسألة
٤١٠ : لا تجب
الصفحه ١٤٤ : الماضية والآتية ويسترد منها بالنسبة الى ما بقي من المدة ، بل
الظاهر ذلك ايضاً فيما إذا دفع إليها نفقة يوم
الصفحه ١٦٦ : عنها لاَجل ذلك وبقصد ان يطلقها بعد ذلك ، فلو واقعها
ثم لم يتفق له المواقعة بسبب من الاَسباب الى ان مضى
الصفحه ١٧٢ : مذهبه فاسد عندنا ثم رجع الى مذهبنا يلزمه ترتيب آثار الصحة على طلاقه السابق
، وكذا زوجته غير الاِمامية
الصفحه ١٨٥ : الشهور على الشهر الهلالي ، فاذا
طلّقها في اول الشهر اعتدّت الى ثلاثة اشهر هلالية ، وإذا طلّقها في اثنا