البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
٢٠٨/٣١ الصفحه ١١٥ :
النصف الى المتبرع
أو الى الزوج اشكال فالاحوط وجوباً التصالح بينهما.
مسألة
٣١٧ : إذا طلقها قبل
الصفحه ١٢٥ :
المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه ، ويجوز لها رفع
امرها الى الحاكم الشرعي
الصفحه ١٤٦ : الاِنفاق عليها مع قدرته جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي
على ما تقدّم تفصيله في الفصل الثامن.
مسألة
الصفحه ١٥٥ :
مسألة
٤٦٤ : إذا كان المالك وغيره مضطرين جميعاً الى
أكل ذلك الطعام لاِنقاذ نفسهما من الهلاك أو ما
الصفحه ١٥٦ : ، والاَحوط
المراجعة الى الحاكم الشرعي لو وجد ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين.
مسألة
٤٧١ : التفاصيل المتقدّمة في
الصفحه ١٦٢ : يتعارف تحمّله لمثله تجنّباً عن مثل ذلك العمل المكروه ، بحيث
يعد عند العقلاء ملجأً الى ارتكابه ، وهذا امر
الصفحه ٢٥٥ : يتصرف فيه ثم يتصدق عما في ذمته شيئاً فشيئاً ويحسب منه ما
يعطي الى الفقراء والمساكين وارحامه المحتاجين
الصفحه ٢٦٩ : دفعها الى الضعفاء من غير اهل
الولاية ـ عدا النصاب ـ اذا لم يجد المؤمن ، ولا يجوز دفعها الى واجب النفقة
الصفحه ٢٧٩ : الذبح الى فقد
الآلة كما اذا لم يكن عنده السكين ـ مثلاً ـ حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل ذبحه لم
يحل على
الصفحه ٢٨٥ : آلة معتادة للاصطياد بها
كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها اذا نصبها لذلك.
٣ ـ رميه بسهم أو غيره من آلات
الصفحه ٢٨٦ :
بغير الآلات التي
يعتاد الاصطياد بها.
ولا يلحق بها ما لو عشش الطير في داره
وان قصد تملكه ، وكذا
الصفحه ٢٩٠ :
بها بنى على ذلك.
مسألة
٨٢٦ : اذا وثبت السمكة الى سفينة لم تحل ما
لم تؤخذ باليد ، ولا يملكها
الصفحه ٢٩٤ : الذبح الى القبلة ، فان أخل بالاستقبال عالماً عامداً
حرمت ، وان كان نسياناً أو للجهل بالاشتراط أو خطأً
الصفحه ٣٢٦ :
ـ بسوء الاختيار ـ
في عدم حلية المضطر إليه له مع عدم التوبة ـ من اضطر اتفاقاً الى تناول المحرّم في
الصفحه ٣٤٢ : الى قتله ، ففي كونه مثل العمد مانعاً عن الارث أو كالخطأ المحض
فلا يمنع منه ، قولان ، أقواهما الثاني