الصفحه ١٩٨ : المطالبة بالطلاق مادام للمفقود مال ينفق منه عليها أو ينفق وليّه
عليها من مال نفسه ، فهل الحكم كذلك فيما إذا
الصفحه ٢٢١ :
المرتد هو الرجل عن ملة أو هي ـ المرأة ـ مطلقاً فحكمه حكم الطلاق الرجعي ، فان
تاب المرتد في العدة لم يجز
الصفحه ٢٣٤ : النكاح والفرقة بينهما
٢ ـ الحرمة الابدية ، فلا تحل له ابداً
ولو بعقد جديد ، وهذان الحكمان ثابتان في
الصفحه ٢٤٤ : يعذر فيه فلا حنث ولا
كفارة ، ولا فرق في الجهل عن عذر بين ان يكون في الموضوع أو في الحكم كما لو اعتقد
الصفحه ٢٤٥ : عليه حكم الصورة الثانية على
الاقوى ، ومثله ما إذا حلف ان يصوم كل خميس أو حلف ان لا يأكل الثوم في كل
الصفحه ٢٨٢ : الحرارة المحرقة
فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته.
الثاني
: ان يكون الصائد مسلماً أو من بحكمه نظير ما تقدم
الصفحه ٢٨٩ : الماء الى خارجه حياً باليد أو الشبكة أو الشص أو الفالة أو غيرها
، وفي حكمه أخذه خارج الماء حياً باليد
الصفحه ٢٩٠ :
وجده ميتاً وشك في ان موته كان قبل اخراجه أو بعده فالاقوى هو الحكم بحرمته سواء
علم تاريخ الاخراج أو
الصفحه ٢٩٥ :
الذكر ، ولو تركها جهلاً بالحكم فالظاهر الحرمة.
مسألة
٨٤٤ : يعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد
ايّ
الصفحه ٣٠٣ : بنجاسته حتى اذا
كانت له نفس سائلة ما لم يعلم انه ميتة ، ويستثنى عن الحكم المذكور ما اذا وجدت
عليه احدى
الصفحه ٣١٦ : المحرز تذكيته ـ ولو باحدى اماراتها ـ فلم يعلم ا نه من النوع
الحلال أو الحرام حكم بحلّه.
مسألة
٩٠٩ : لا
الصفحه ٣٢٢ : فيما إذا غلى بنفسه ـ فلا تزول حرمته إلاّ بالتخليل ولا أثر فيه لذهاب الثلثين
، وهكذا الحكم في العصير
الصفحه ٣٢٤ :
بخلاف غيرها.
والاَحوط اختصاص الحكم بما يعتاد اكله
من الخبز والتمر والادام
الصفحه ٣٣٨ : للميت والوارث المسلم اخوة ، وتستثنى من هذا
الحكم صورة واحدة تقدمت في المسألة (٩٥٩).
الصفحه ٣٤٣ : : الدية في حكم مال المقتول ، فتقضى منها
ديونه ، وتخرج منها وصاياه أولاً قبل الارث ثم يوزع الباقي على ورثته