الصفحه ١٩٠ : يتزوج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره فانّه لا يجوز له ذلك على الاَقوى.
مسألة
٥٧٠ : لا فرق في حكم وط
الصفحه ٢٢٠ : فانه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير ، ولو
ارتد احدهما فان كان قبل الدخول او كانت المرأة يائسة
الصفحه ٢٩٨ :
٨٥٤ : لو اخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه
وانتزع امعائه مقارناً للذبح فالظاهر حل لحمه ، وكذا الحكم في كل
الصفحه ٣٠٤ : عن حاله.
مسألة
٨٧٢ : لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه
احدى الامارات المتقدمة بين صورة العلم بسبق
الصفحه ٣٠٥ :
فحكمه حكم بلد
الكفر.
مسألة
٨٧٦ : ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم
وجلد اذا احتمل كونه مأخذواً من
الصفحه ٣١٣ : متكوناً قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً ، والاَظهر
اختصاص الحكم المذكور بالبهائم فلا تحرم
الصفحه ٣٣٩ :
مسألة
٩٦٢ : إذا اسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة
دون بعض كان لكل منهما حكمه ، فلم يرث ممّا قسّم
الصفحه ٣٤٠ :
المسألة (٩٥٩) ـ نعم
إذا اسلم أحد ابويه قبل بلوغه تبعه في الاسلام وجرى عليه حكم المسلمين.
مسألة
الصفحه ٣٤٨ : وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم كذلك ، واما إذا كان للميت اُخوة
تجتمع فيهم شروط الحجب فقيل : ان حكمه حكم الصورة
الصفحه ٣ : مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك ، وكذا الحكم لو
عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها
الصفحه ٤ : الأظهر اختلاف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها فإن
كانت على نحو التمليك احتاج إلى إيجاب وقبول وإن كانت
الصفحه ٥ : : الأفضل الإسرار بها
، والأفضل اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار.
مسألة
الصفحه ١١ : مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك ، وكذا الحكم لو
عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها
الصفحه ١٢ : الأظهر اختلاف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها فإن
كانت على نحو التمليك احتاج إلى إيجاب وقبول وإن كانت
الصفحه ١٣ : : الأفضل الإسرار بها
، والأفضل اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار.
مسألة