الصفحه ٥٠ : حكم ببطلانهما ايضاً سواء أعلم تاريخ احدهما
وجهل تاريخ الاخر أم جهل التاريخان معاً على الاظهر ، واما لو
الصفحه ٥٦ :
شرعاً مع الجهل بذلك
، سواء أكان جهلاً بالحكم ام بالموضوع ، وسواء اكان الجاهل قاصراً ام مقصراً ما
الصفحه ٨٨ : .
مسألة
٢١٩ : لا يبعد اختصاص الحكم المذكور بالمرض
المتصل بالموت الذي يكون المريض معه في معرض الهلاك ، فلا
الصفحه ١١٧ :
استظهاراً ، فان ردت الزوجة اليمين على الزوج أو ردها الحاكم عليه فحلف حكم له ، وان
نكل حكم عليه.
مسألة
٣٢٥
الصفحه ١٩٦ : :
القسم
الاَوّل : من تعلم زوجته
بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو ، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والاِنتظار
الصفحه ٢٢٥ : حكم الايلاء بالطلاق البائن وان
عقد عليها في العدة بخلاف الطلاق الرجعي فانه وان خرج به من حقها فليست
الصفحه ٢٨٨ : يوجب زوال ملكيته عنه.
واذا علم كون الصيد مملوكاً وجب رده الى
مالكه ، واذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ان
الصفحه ٣٢٥ : .
والظاهر شمول الحكم لغير المأكول من
المشروبات المتعارفة من الماء واللبن المخيض واللبن الحليب وغيرها.
نعم
الصفحه ٤٠ : يتزوجها ما لم يحرز كذبها قبل فصل الدعوى
والحكم ببطلان دعوى المدعي أم لا؟ فيه اقوال ، ولا يبعد التفصيل بين
الصفحه ٤٩ : إذا كانت الباقية هي الزوجة فلا يترك الاحتياط فيه.
مسألة
٨٣ : الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات
الصفحه ٧٦ : وابنة اخيها وشك في
السابق منهما حكم بصحة العقدين ، وكذلك فيما إذا تزوج بنت الاخ أو الاخت وشك في
انه هل
الصفحه ٨٣ :
العقد ، ولكن هل
يجري عليه حكم التزويج في العدة لتحرم عليه مؤبداً مع العلم بالحكم والموضوع أو
الصفحه ٨٥ : فلا يجوز نكاحهم
، ومنهم الصابئة المندلائيين وهم طائفة من النصارى فيلحقهم حكمهم ، فان ثبت ذلك
كان الحكم
الصفحه ١١٣ : ـ قيل : وفي حكم الدخول ازالة الزوج
بكارتها باصبعه من دون رضاها ولكنه محل اشكال ، فالاحوط وجوباً التصالح
الصفحه ١١٦ : ونحو ذلك فان اقام البينة
حكم له وإلاّ فله عليها اليمين ، فان حلفت حكم لها ، وان نكلت