مسألة ٣٤٧ : يستحب تخصيص البكر أول عرسها بسبع ليال ، والثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه ان يقضي تلك الليالي لنسائه السابقات.
مسألة ٣٤٨ : إذا اراد الشروع في القسمة بين نسائه كان له الاِبتداء بأيّ منهن شاء وان كان الاَولى والاَحوط التعيين بالقرعة.
مسألة ٣٤٩ : تستحب التسوية بين الزوجات في الاِنفاق والاِلتفات وطلاقة الوجه والمواقعة وان يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
( احكام النشوز والشقاق )
مسألة ٣٥٠ : النشوز قد يكون من الزوجة ، وقد يكون من الزوج :
اما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها ، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاِستمتاع بها ، ويدخل في ذلك عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والاِلتذاذ منها ، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها ، وكذا بخروجها من بيتها من دون اذنه ، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها مما مر.
واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه ، كترك الانفاق عليها ، أو ترك المبيت عندها في ليلتها ، أو هجرها بالمرة ، أو ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.
مسألة ٣٥١ : إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً لم تستحق النفقة عليه ، سواء خرجت من عنده أم لا على الاَظهر ، واما إذا امتنعت من التمكين في بعض الاَحيان لا لعذر مقبول شرعاً ، أو خرجت من