رسول الله صلىاللهعليهوآله صلىاللهعليهوآله ، وأنّه غسل وجهه من أعلاه. (١)
ولأنّ الوضوء البياني الصادر من النبيّ ـ الذي قال عنه إنّ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به (٢)
أي بمثله ـ يمنع أن تكون البدأة فيه بغير الأعلى ، وإلا لما جازت البدأة بالأعلى مع إجماع المسلمين على جوازه.
وهذا الوجه مطّرد في جميع المسائل المختلف فيها من نظائر ذلك ؛ إلا ما دلّ الدليل على خروجه ، كما تراه مفصّلاً.
واستحبّ السيّد المرتضى وابن إدريس البدأة بالأعلى (٣) ؛ لإطلاق الآية. (٤)
وقول الصادق عليهالسلام لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً. (٥)
ولا دلالة في الخبر على مطلوبهما ؛ لتغاير حقيقتي الغَسل والمسح. ومطلق الآية مقيّد بفعله صلىاللهعليهوآله ؛ لأنّه المبيّن للناس.
(ولا يجب تخليل اللحية وإن خفّت) سواء كانت للرجل (أو كانت للمرأة) لأنّ الوجه اسم لما يواجه به ظاهراً ، ولا يتبع غيره ، ولا يلزم الانتقال إلى الشعر ؛ لعدم صدق الوجه عليه عرفاً ، والخفيف وإن لم يمنع رؤية الجميع لكنّه يستر ما تحته فيزول عنه الاسم.
ولعموم قول الباقر عليهالسلام كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه لكن يجري عليه الماء (٦) فإنّه شامل للخفيف والكثيف. وغيره من الأخبار الشاملة بعمومها لهما.
وأوجب المصنّف ـ رحمهالله ـ في غير هذا الكتاب تخليل اللحية الخفيفة ؛ محتجّاً بأنّ الوجه ما تقع به المواجهة ، وإنّما ينتقل الاسم إلى اللحية مع الستر لا مع عدمه ، فإنّ الوجه مرئيّ ، وهو المواجه ، دون اللحية ، فلا ينتقل الاسم إليها. وحَمَل الأخبار الدالّة على عدم الوجوب على الساتر دون غيره. (٧)
__________________
(١) التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧ ؛ الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٦ ؛ سنن البيهقي ١ : ١٣٠ / ٣٨٠.
(٣) الانتصار : ٩٩ ، المسألة ٩ ؛ رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢١٣ ؛ السرائر ١ : ٩٩ و ١٠٠.
(٤) المائدة (٥) : ٦.
(٥) التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦١ ؛ الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٩.
(٦) الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٨.
(٧) مختلف الشيعة ١ : ١٣٣ ـ ١١٤ ، المسألة ٦٩.