دخوله في العبارة أيضاً سواء كان فوق المعدة أم تحتها.
هذا مع عدم انسداد الطبيعيّ ، ومعه لا يعتبر في غيره الاعتياد ، ويصير معتاداً بالخروج منه مرّتين متواليتين عادةً.
ويعلم من الحصر المستفاد بـ «إنّما» عدم الوجوب بالخارج غير الثلاثة من حبّ ودود وغيرهما مع عدم مصاحبته لشيء من الثلاثة ، ومعها ينقض لا باعتباره ، بل باعتبار ما خرج معه منها.
ويستفاد أيضاً عدم الوجوب من الريح الخارج من القُبُل ، سواء الرجل والمرأة على الأصحّ.
والمتعارف من الخروج ما كان معه انفصال ، فلو خرجت المقعدةُ ملطّخةً بالغائط ثمّ عادت ولمّا ينفصل ، لم يجب الوضوء على الأصحّ.
(و) من (النوم الغالب) غلبة مستهلكة معطّلة للحاسّتين لا مطلق الغلبة (على الحاسّتين) وهُما : السمع والبصر.
وإنّما خصّهما بالذكر من بين الحواسّ مع اشتراط زوال الجميع قطعاً ؛ لأنّهما أقوى الحواسّ ، فغلبته عليهما تقتضي غلبته على باقي الحواسّ من غير عكسٍ.
والمعتبر في غلبته عليهما التحقيق على تقدير سلامتهما من الآفة ، أو التقدير مع عدمها.
(و) يجب الوضوء ممّا يغلب على العقل من (الجنون والإغماء والسكر).
واستدلّ على ذلك بقول الباقر والصادق عليهالسلام» حين عدّدا موجبات الوضوء
والنوم حتى يذهب العقل (١) فيعلم منه حكم مزيل العقل.
وبقول الصادق (٢) عليهالسلام إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء. (٣)
وفي الاستدلال بهما بحث.
(و) من (الاستحاضة القليلة) خلافاً لابن أبي عقيل ، فإنّه لم يوجبه بها. (٤)
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦ / ٦ ؛ الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧ ؛ التهذيب ١ : ٨ / ١٢.
(٢) كذا في «ق ، م» والطبعة الحجريّة والذكرى ١ : ٢١٠ ؛ وفي الكافي والتهذيب عن أبي الحسن عليهالسلام.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧ / ١٤ ؛ التهذيب ١ : ٩ / ١٤.
(٤) حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١ : ٢٤٢.