استيعاب
الاحتراق) للقرص كلّه ؛
للخبر.
واقتصر المفيد
والمرتضى على تركها متعمّداً.
وأوجبه سلّار.
واستقرب
المصنّف رحمهالله استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضاً.
(و) غسل (المولود) حين ولادته ، لأنّه خرج من محلّ الخبث ، وللخبر.
وأوجبه ابن
حمزة محتجّاً برواية ضعيفة.
(و) غسل (السعي إلى رؤية المصلوب) مع الرؤية (بعد ثلاثة) من صلبه.
وقيل : من
موته. ولا شاهد له.
ولا فرق بين
مصلوب الشرع وغيره ، عملاً بالإطلاق.
وربما قيل
باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من أوّل يوم ؛ لمساواته الأوّل بعدها في
تحريم وضعه على الخشبة.
وكذا لا فرق
بين المصلوب على الهيئة المعتبرة شرعاً وغيره.
ولو قُتل بغير
الصلب ، لم يستحبّ الغسل ؛ للأصل.
وأوّل وقته
الرؤية.
ونُقل عن أبي
الصلاح القول بوجوبه.
(وللتوبة) من فسق أو كفر وإن كان ارتداداً.
ووقته بعد
التوبة والإسلام ؛ لتضيّقهما.
وتقييدهم
بالفسق يقتضي عدم الاستحباب للتوبة من صغيرةٍ لا توجبه.
ويمكن دخوله في
العموم والتعليل بالتفاؤل بغسل الذنب والخروج من دنسه.
__________________