البحث عن المياه وأقسامها وأحكامها ، وإنّما أخّره عمّا سبق مع أنّه مادّته وهي متقدّمة على الصورة ؛ لأنّ ما بالذات أولى ممّا بالعرض ولما ذكرناه من العلّة قدّم غيره البحثَ عن المياه أوّلاً حتّى المصنّف في غير هذا الكتاب والثاني هو السادس ، وهو التابع ، ورتبته التأخّر عن متبوعه. ولأنّه طهارة لغويّة عنده ، وإنّما بحث عنه في كتاب الطهارة ؛ لأنّ النجاسة مانعة من الصلاة.
ولمّا بحث عن الطهارة الشرعيّة التي هي شرط الصلاة بحث عن المانع منها ؛ ليتمّ للمكلّف معرفة ما به يخرج عن التكليف بها. ولأنّه عند بعضهم طهارة شرعيّة حقيقةً ، ومجازاً عند الباقين ، فالمناسبة حاصلة على التقديرين.
وربما نظر بعضهم إلى أنّه يتوقّف عليه استعمال ما يتطهّر به ليتحقّق الخروج عن العهدة باستعماله ، فقدّم البحث عنه على المقصود بالذات ؛ لذلك ، كما فَعَل المصنّف في القواعد ، ولكلٍّ وجه. والمرجّح ما يقع في الخَلَد (١) وقت التصنيف.
__________________
(١) الخَلَد : البال. الصحاح ٢ : ٤٦٩ ، «خ ل د».