تحريم الميتة في الآية (١) ، فينصرف إلى الانتفاع مطلقاً ، وللأخبار المتواترة به.
مثل : قول النبيّ صلىاللهعليهوآله لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (٢) وهو من الصحيح عندهم.
وقول الباقر عليهالسلام حين سُئل عنه لا ولو دُبغ سبعين مرّة (٣). وقول الصادق عليهالسلام لاتصلّ في شيء منه ولا شسع (٤). وما احتجّوا به من قوله صلىاللهعليهوآله أيّما إهاب دبغ فقد طهر (٥) معارض بخبرنا ، ومعها يكون المقتضي لبقاء النجاسة سليماً عن المعارض ، وبأنّ خبرنا متأخّر ؛ لأنّهم رووا أنّ كتابه صلىاللهعليهوآله إلى جهينة بذلك كان قبل موته بشهر أو شهرين (٦) ، مع أنّ في جملة الحديث ما يصرّح بتأخّره.
ومن خبر (٧) شاة ميمونة أو سودة بنت زمعة (٨) ، فقد روي عن الصادق عليهالسلام «أنّها كانت مهزولةً فتركوها حتى ماتت ، فقال صلىاللهعليهوآله : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها [أن تذكّى] (٩)» (١٠) وهو أعرف بالنقل.
ومثله قوله عليهالسلام في حديث عبد الرحمن بن الحجّاج زعموا أنّ دباغ الميتة ذكاته ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلىاللهعليهوآله (١١). وكما لا تطهر الميتة بالدباغ ولا تستعمل في الرطب ، فكذا لا يجوز استعمالها والانتفاع
__________________
(١) المائدة (٥) : ٣.
(٢) سنن أبي داود ٤ : ٦٧ / ١٤١٢٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٤ / ٣٦١٣ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ / ١٢٧٩ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٥ ، مسند احمد ٥ : ٤٠٣ / ١٨٣٠٣.
(٣) الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ ، وفيه مضمرا.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٣.
(٥) سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٣ / ٣٦٠٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢١ / ١٧٢٨ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٤٨ / ٢٤ ، سنن البيهقي ١ : ٢٥ / ٤٩ ، مسند احمد ١ : ٣٦٢ / ١٨٩٨ ، ٤٤٦ / ٢٤٣١.
(٦) سنن أبي داود ٤ : ٦٧ / ٤١١٢٨ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ ذيل الحديث ١٧٢٩ ، مسند أحمد ٥ : ٤٠٣ / ١٨٣٠٦.
(٧) قوله : ومن خبر .. عطف على قوله : وما احتجّوا به من قوله.
وقوله : فقد روي ، إلى آخره ، جواب عن الاحتجاج بخبر الشاة.
(٨) صحيح مسلم ١ : ٢٧٦ / ٣٦٣ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٥ / ٤١٢٠ ، سنن النسائي ٧ : ١٧١ ـ ١٧٥ ، سنن البيهقي ، ٢٤ ـ ٢٥ / ٤٧.
(٩) أضفاها من الموضع الأوّل من المصدر ، وفي الموضع الثاني : «أي تذكّى».
(١٠) الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٦ ، و ٦ : ٢٥٩ / ٧.
(١١) الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ / ٧٩٨.