وليس بجيّد ؛
لأنّها ثوب تتمّ فيه الصلاة منفرداً إلا أن تكون صغيرةً بحيث لا تستر العورة ،
فتكون كغيرها.
وإنّما يعفى عن
هذه الأشياء حالة كونها (في محالّها) فلو كانت التكّة على عاتقه أو الجورب في يده ، لم تصحّ
الصلاة فيه مع نجاسته ؛ قصراً للرخصة على موضع الحاجة ومحلّ الوفاق.
واشترط المصنّف
أيضاً كونها ملابس ، كما في الأمثلة ، فلا تتعلّق الرخصة بغيرها ؛ لانتفاء
الحاجة ، وعدم النصّ المخرج عن عموم المنع ، فلو كان معه دراهم نجسة أو غيرها
كالسكّين والسيف ، لم تصحّ صلاته وإن كانت في محالّها.
وفي كلا
الحكمين إشكال ؛ لعموم الحديث الدالّ على الجواز مطلقاً في قوله كلّ ما على
الإنسان أو معه ولا ريب أنّ ما ذكره المصنّف أحوط .
والعفو عن هذه
الأشياء ثابت (وإن نجست بغير الدم) حتى لو كانت نجاستها مغلّظةً ، كأحد الدماء الثلاثة ، والمنيّ ، أمّا لو
كانت نفسها نجاسةً ، كجلد الميتة ، لم يعف عنها ؛ لقول الصادق عليهالسلام في الميتة لاتصلّ في شيء منه ولا شسع . (ولا بدّ من العصر) في غَسل ما يمكن عصره بغير عسر كالثياب إذا كان الغَسل في غير الكثير ؛
لأنّ النجاسة تزول به ، ولأنّ الماء القليل يتنجّس بها ، فلو بقي في المحلّ ، لم
يحكم بطهره خصوصاً على ما حكيناه من مذهب المصنّف من أنّ أثر النجاسة لا يطهر إلا
بعد الانفصال ، فعلى هذا لو جفّ الماء على المحلّ ولم ينفصل ، لم يطهر.
وما يعسر عصره
كالثخين من الحشايا والجلود يكفي فيه الدقّ والتغميز ؛ للرواية .
وما لا يقبل
العصر ، فإن أمكن نزع الماء المغسول به عنه كالبدن والخشب والحجر غير ذي المسام
التي يثبت فيها الماء كفى صبّ الماء عليه مع انفصاله عن محلّ النجاسة.
__________________