لها الذوبان.
وتوقّف المصنّف في المنتهي في تحريم الحشيشة ؛ لعدم وقوفه على قولٍ لعلمائنا فيها ، قال : والوجه أنّها إن أسكرت ، فحكمها حكم الخمر في التحريم لا النجاسة (١).
والقول بنجاسة المسكر هو المشهور بين الأصحاب.
ونقل المرتضى فيه (٢) الإجماع ، ومستنده مع الإجماع وصفه في الآية (٣) بالرجس المرادف للنجاسة (٤) ، ولذلك يؤكّد بها ، كقولهم : رجس نجس.
ويدلّ عليها أيضاً أخبار ، منها : قول الصادق عليهالسلام : «لاتصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل» (٥). ولا تخلو تلك الأخبار من ضعف إمّا في السند أو الدلالة ، ومن ثَمَّ قال الصدوق (٦) وجماعة (٧) بطهارتها تمسّكاً بأحاديث ، مع مساواتها لتلك في الضعف. وقصور بعضها في الدلالة لا تقاوم الإجماعَ وإن كان منقولاً بخبر الواحد وظاهر القرآن.
(و) في حكمها (العصير) العنبي على المشهور خصوصاً بين المتأخّرين.
ويظهر من الذكرى أنّ القائل به قليل ، ولا نصّ عليه ظاهراً (٨).
وفي البيان : لم أقف على نصّ يقتضي تنجيسه (٩).
وإنّما ينجس عند القائل به (إذا غلى) وهو أن يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بالشمس أو بالنار (واشتدّ) وهو أن يحصل له ثخانة ، وهي مسبّبة عن مجرّد الغليان عند الشهيد (١٠) ، وتبعه الشيخ عليّ (١١) رحمهالله.
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ : ٢٢٢.
(٢) في الطبعة الحجريّة : «فيها».
(٣) المائدة (٥) : ٩٠.
(٤) مسائل الناصريّات : ٩٥ ـ ٩٦ ، المسألة ١٦.
(٥) التهذيب ١ : ٢٧٨ / ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٠.
(٦) الفقيه ١ : ٤٣.
(٧) منهم : الجعفي كما في الذكرى ١ : ١٤٤ ، وابن أبي عقيل كما في مختلف الشيعة ١ : ٣١٠ ، المسألة ٢٣٠.
(٨) الذكرى ١ : ١١٥.
(٩) البيان : ٩١.
(١٠) الذكرى ١ : ١١٥.
(١١) جامع المقاصد ١ : ١٦٢.