الأئمّة عليهمالسلام واعتقدوا فيهم أو في أحدهم أنّه إله ، ونحو ذلك.
ويطلق الغلوّ أيضاً على مَنْ قال بإلهيّة أحدٍ من الناس.
والأنسب أن يكون هو المراد هنا.
وفي حكمهم النواصبُ ، وهم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت عليهمالسلام كما تقدّم ، والمجسّمةُ ، كما اختاره المصنّف (١) في غير هذا الكتاب ، وهُم قسمان : مجسّمة بالحقيقة ، وهم الذين يقولون : إنّ الله جسم كالأجسام. ولا ريب في كفر هذا القسم وإن تردّد فيه بعض (٢) الأصحاب. ومجسّمة بالتسمية المجرّدة ، وهُم القائلون بأنّه جسم لا كالأجسام. وفي نجاسة هذا القسم تردّد ، وكأنّ الدليل الدالّ على نجاسة الأوّل دالّ على الثاني ؛ فإنّ مطلق الجسميّة يوجب الحدوث وإن غاير بعضها بعضاً.
وألحق الشيخُ بهم : المجبّرةَ (٣) ، والمرتضى (٤) وجماعة : مَنْ خالف الحقّ مطلقاً.
وما ذكره المصنّف من الفِرَق على جهة المثال ، وضابطه : مَنْ جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وإن انتحل الإيمان فضلاً عن الإسلام.
والأصل في نجاسة الكافر بأقسامه بعد إجماع الإماميّة قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (٥) وإضمار «ذو نجس» ونحوه على خلاف الأصل لا يصار إليه إلا مع تعذّر الحمل على الحقيقة وقد قال الله تعالى عن اليهود والنصارى (تَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ) (٦) وعمّن خالف الإيمان (كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) (٧) وخروج بعض الأفراد لدليلٍ لا ينفي دلالته على الباقي.
وأيضاً فالنصارى قائلون بالتثليث وهو شرك ، وكلّ مَنْ قال بنجاستهم قال بنجاسة جميع الفِرَق ، فالفرق إحداث قول ثالث خارج عن الإجماع.
(والمسكرات) المائعة بالأصالة ، فالخمر المجمّد نجس ، والحشيشة ليست نجسةً وإن عرض
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ٢٤ ، منتهى المطلب ٣ : ٢٢٤.
(٢) لم نتحقّقه.
(٣) المبسوط ١ : ١٤.
(٤) نسبه إليه المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٦٤.
(٥) التوبة (٩) : ٢٨.
(٦) المؤمنون (٢٣) : ٩٢.
(٧) الأنعام (٦) : ١٢٥.