امّ أيمن على شرب بوله وإن قال لها إذَن لا تلج النار بطنك (١) كما لم يثبت أنّه أقرّ حجّامه على شرب دمه ، بل روي أنّه أنكر في الموضعين حتى قال لأبي طيبة لا تَعُد ، الدم كلّه حرام (٢) والمثبت مقدّم على النافي.
والمعتبر في الغائط صدق اسمه ، فالحَبّ الخارج من المحلّ غير المستحيل طاهر.
واعتبر المصنّف في طهارته إمكان نباته لو زُرع (٣).
وليس بجيّد ، بل المعتبر صدق الاسم.
(والمنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولاً) ولا فرق بين الآدمي وغيره ، ولا بين الحيوان البرّي والمائي ، كالتمساح ؛ لعموم قول النبيّ صلىاللهعليهوآله إنّما يغسل الثوب من المنيّ والدم والبول (٤). (والميتة من ذي النفس السائلة مطلقاً) سواء كان مأكول اللحم أم لا إجماعاً ، ومنه الآدمي.
لكن يجب أن يستثني منه ما إذا حكم بطهره شرعاً إمّا لتطهيره بالغسل وإن كان متقدّماً على موته ، كالمأمور به ليقتل ، أو لكونه لم ينجس بالموت ؛ لكونه شهيداً أو معصوماً.
والاحتجاج بأنّ الآدمي لو كان نجساً لما طهر بالغسل معارَض بأنّه لو كان طاهراً لما أمر بغسله ، وقبوله الطهارة يوجب اختلاف النجاسات في ذلك بوضع الشرع. ولا بُعد فيه عند مَنْ نظر إلى مختلفات الأحكام.
(وأجزاؤها) نجسة كجملتها (سواء أُبينت) أي فصلت الأجزاء (من حيّ أو ميّت إلا ما لا تحلّه الحياة) من تلك الأجزاء (كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر) والظلف والقرن والحافر. والسنّ من جملة العظم. وفي حكمها البيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفةً ، قاله الجوهري (٥). ويجوز تشديد الحاء وهي كرش السخلة قبل أن تأكل وإن حلّتها الحياة ، فإنّ هذه الأشياء كلّها طاهرة بالأصل وإن
__________________
(١) أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز ١ : ٣٧.
(٢) أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز ١ : ٣٨.
(٣) منتهى المطلب ٢ : ١٧٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٦٦ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٥١.
(٤) سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ١ ، سنن البيهقي ، ١ : ٢١ ـ ٣٢ ، ذيل ح ٤٠ ، مسند أبي يعلى ٣ : ١٨٥ ـ ١٨٦ / ١٦١١.
(٥) الصحاح ١ : ٤١٣ ، «ن ف ح».