و
ـ استوى القراران ، والأرض رخوة. وفي هاتين الصورتين
التباعد بسبع.
وإن كانت البئر
في جهة المشرق والبالوعة في المغرب ، فصُوره ستّ :
أ
ـ قرارها أعلى والأرض صلبة.
ب
ـ الصورة بحالها والأرض رخوة.
ج
ـ تساوى القراران والأرض صلبة.
د
ـ البالوعة أعلى والأرض صلبة. ففي هذه الأربع التباعد
بخمس.
هـ و و ـ رخاوة الأرض مع تساوي القرارين أو فوقيّة البالوعة. وفي هاتين الصورتين
التباعد بسبع.
والستّ بعينها
آتية في العكس ، وهو ما لو كانت البئر في جهة المغرب والبالوعة في المشرق.
واعلم أنّ في
عبارة المصنّف هنا مخالفةً لطيفة لعبارة الأصحاب في المسألة بل لعبارته في غير هذا
الكتاب ، وذلك لأنّه اعتبر في التباعد بسبع رخاوة الأرض وفوقيّة البالوعة ، والخمس
فيما عدا ذلك ، فتساوي قرارهما مع رخاوة الأرض من صور التباعد بخمس ؛ لعدم اجتماع
شرطي السبع ، فإنّ أحدهما : فوقيّة البالوعة ولم تحصل ، وعبارته في القواعد وغيرها وباقي ما
وجدناه من عبارة الأصحاب صريحة في دخول هذه الصورة في صور السبع ؛ لأنّهم شرطوا في
التباعد بخمس أحد الأمرين : صلابة الأرض أو فوقيّة البئر ، فتساوي القرارين ليس
منه ، والرواية التي هي مستند الحكم ليس فيها ما يدلّ على حكم التساوي ؛ لأنّه جعل
السبع مع فوقيّة البالوعة ، والخمس مع فوقيّة البئر ، فالتساوي مسكوت عنه.
ومثله عبارة
المصنّف في المختلف .
واعتبار السبع
في المسألة المفروضة مع موافقته للمشهور أبلغ في الاستظهار.
(وأسآر الحيوان) جمع سؤر بالهمزة ، وهو لغةً : ما يبقى بعد الشرب.
وشرعاً : ماء قليل
__________________