و ـ استوى القراران ، والأرض رخوة. وفي هاتين الصورتين التباعد بسبع.
وإن كانت البئر في جهة المشرق والبالوعة في المغرب ، فصُوره ستّ :
أ ـ قرارها أعلى والأرض صلبة.
ب ـ الصورة بحالها والأرض رخوة.
ج ـ تساوى القراران والأرض صلبة.
د ـ البالوعة أعلى والأرض صلبة. ففي هذه الأربع التباعد بخمس.
هـ و و ـ رخاوة الأرض مع تساوي القرارين أو فوقيّة البالوعة. وفي هاتين الصورتين التباعد بسبع.
والستّ بعينها آتية في العكس ، وهو ما لو كانت البئر في جهة المغرب والبالوعة في المشرق.
واعلم أنّ في عبارة المصنّف هنا مخالفةً لطيفة لعبارة الأصحاب في المسألة بل لعبارته في غير هذا الكتاب ، وذلك لأنّه اعتبر في التباعد بسبع رخاوة الأرض وفوقيّة البالوعة ، والخمس فيما عدا ذلك ، فتساوي قرارهما مع رخاوة الأرض من صور التباعد بخمس ؛ لعدم اجتماع شرطي السبع ، فإنّ أحدهما : فوقيّة البالوعة ولم تحصل ، وعبارته في القواعد (١) وغيرها (٢) وباقي ما وجدناه من عبارة الأصحاب صريحة في دخول هذه الصورة في صور السبع ؛ لأنّهم شرطوا في التباعد بخمس أحد الأمرين : صلابة الأرض أو فوقيّة البئر ، فتساوي القرارين ليس منه ، والرواية التي هي مستند الحكم ليس فيها ما يدلّ على حكم التساوي ؛ لأنّه جعل السبع مع فوقيّة البالوعة ، والخمس مع فوقيّة البئر ، فالتساوي مسكوت عنه.
ومثله عبارة المصنّف في المختلف (٣).
واعتبار السبع في المسألة المفروضة مع موافقته للمشهور أبلغ في الاستظهار.
(وأسآر الحيوان) جمع سؤر بالهمزة ، وهو لغةً : ما يبقى بعد الشرب. وشرعاً : ماء قليل
__________________
(١) قواعد الأحكام ١ : ٧.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٥ ؛ تذكرة الفقهاء ١ : ٢٩ الفرع الحادي عشر ؛ منتهى المطلب ١ : ١١٠ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٢٣٥.
(٣) مختلف الشيعة ١ : ٨٠ ، المسألة ٤٢.