الحصر فيه أيضاً ، بل لو زال التغيّر ولو ببعض كُرّ ثمّ القي عليه كُرّ
دفعةً ، طهر أيضاً لوجود المقتضي ، وهو نوع تخفيف في التطهير.
والثاني : أنّ
الحكم بوجوب كُرّ آخر إن لم يطهّر الأوّل إنّما يحتاج إليه مع تغيّر الكُرّ السابق
أو ما لا يبقى معه كُرّ متميّز بغير تغيّر ، وإلا فلو اتّفق اجتماع كُرّ متميّز
غير متغيّر ، لم يتحتّم كُرّ آخر ، بل ما يزيل تغيّر المتغيّر ولو بالتموّج ، كما
سيأتي فيما لو تغيّر بعض الزائد عن الكُرّ لدخول الفرض فيه.
(وإن كان) الماء الواقف (أكثر) من كُرّ ، فإن تغيّر جميعه ، فحكمه ما تقدّم. وإن تغيّر
بعضه (فالمتغيّر خاصّة) نجس (إن كان الباقي كُرّاً).
(ويطهر) حينئذٍ بزوال التغيّر عن المتغيّر ولو بالعلاج لأنّ
الباقي كُرّاً متميّزاً غير متغيّر كالملقي ، و (بإلقاء كُرّ طاهر عليه
دفعةً) فإن لم يزل
التغيّر بالكُرّ (فكُرّ) آخر وهكذا (حتى يزول التغيّر).
وذكر الدفعة
هنا وإن كان غير مفسد لكنّه مستغنى عنه لأنّ المقصود زوال التغيّر ، ولهذا كفى
تمويجه ، كما أشار إليه بقوله (أو بتموّجه حتى يستهلكه) أي المتغيّرَ الماءُ (الطاهر) ولو كان الباقي غير المتغيّر أقلّ من كُرّ ، نجس أجمع ،
وطهره بما تقدّم في القسم الأوّل.
(وإن كان) الماء الواقف (أقلّ من كُرّ ، نجس
بجميع ما يلاقيه من النجاسة وإن لم يتغيّر وصفه) بها على أشهر القولين لمفهوم الشرط في قوله صلىاللهعليهوآله إذا بلغ الماء كُرّاً لم يحمل خبثاً وقول الصادق عليهالسلام إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء وقوله عليهالسلام في سؤر الكلب رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك
الماء ولقول الكاظم عليهالسلام فيما رواه عنه أخوه عليّ في الدجاجة تطأ العذرة ثمّ
تدخل في الماء أيتوضّأ منه؟ فقال لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كُرّ وقول الرضا عليهالسلام وقد سُئل عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة : «يكفئ
الإناء» .
__________________