الجنابة ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه ويتوضّأ للصلاة؟ فقال إذا جرى فلا بأس (١). وفي حديثٍ مرسل عنه عليهالسلام كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر
(٢). فالنصّ المعتبر على ما رأيت ورد في النازل منه من ميزابٍ ، فلذلك خصّه به الشيخ (٣) ، وعمّم باقي الأصحاب (٤) ، واستند بعضهم (٥) فيه إلى الحديث (٦) المرسل. وهو ليس بحجّة.
وحمل المصنّف في المنتهي الجريان في حديث عليّ بن جعفر على النزول من السماء (٧).
وهو بعيد فإنّ أصابه المطر في السؤال صريح في النزول ، فيعرى الاشتراط عن الفائدة.
وعلى كلّ حال فلا بدّ في الحكم بإلحاقه بالجاري من كونه متقاطراً ، أمّا لو استقرّ على وجه الأرض وانقطع التقاطر ثمّ لاقته نجاسة ، لحق بالواقف في اعتبار الكُرّيّة.
ويمكن حمل الجريان في الخبر على ذلك ، فيتمّ حمل المصنّف على معنى أنّ إصابة المطر للبول الكائن على ظهر البيت إن كانت في حال جريانه من السماء ، طهّرته. وإن كانت بعد وصوله إلى مكانٍ آخر ثمّ انتقاله إليه بعد انقطاع التقاطر ، لم يطهّر البول.
واعلم أنّا متى لم نعتبر الميزاب كما هو مذهب أكثر (٨) الأصحاب فلا بدّ من فضل قوّة للمطر بحيث يصدق عليه اسمه ، فلا يعتدّ بنحو القطرات اليسيرة.
وكان بعض (٩) مَنْ عاصرناه من السادة الفضلاء يكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه. وليس ببعيد وإن كان العمل على خلافه.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٧ / ٦ ؛ التهذيب ١ : ٤١٢٤١١ / ١٢٩٧.
(٢) الكافي ٣ : ١٣ / ٣.
(٣) المبسوط ١ : ٦ ؛ التهذيب ١ : ٤١١ ذيل الحديث ١٢٩٦.
(٤) منهم : المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٣٤٢ ؛ والعلامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ٢٩ ، الفرع الخامس ؛ ونهاية الإحكام ١ : ٢٢٩ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١١٢.
(٥) كالعلامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ٣٠ ، الفرع الخامس.
(٦) الكافي ٣ : ١٣ / ٣.
(٧) منتهى المطلب ١ : ٢٩ ، الفرع الخامس.
(٨) انظر : المصادر في الهامش (٤).
(٩) هو السيّد حسن بن السيد جعفر ، المعاصر لشيخنا الشهيد الثاني.