ولكن يشكل على
هذا الحكم مع تساوي السطوح ؛ إذ لا يتحقّق ورود الطاهر حينئذٍ ، مع اتّفاق كلامهم
على طهر المتنجّس حينئذٍ.
ويمكن حلّه
بأنّ جماعة من الأصحاب منهم المصنّف في التذكرة ، والشهيد في
الذكرى شرطوا في طُهر النجس في هذه الحالة امتزاج الطاهر به ،
ولم يكتفوا بمجرّد المماسّة. وهذا الشرط في الحقيقة يرجع إلى عُلوّ الجاري ؛ إذ لا
يتحقّق الامتزاج بدونه ، وحينئذٍ يتحقّق الشرط ، وهو ورود الطاهر على النجس ،
ويزول الإشكال.
وهذا الشرط حسن
في موضعه ، مع احتمال عدم اشتراط شيء من ذلك ، بل الاكتفاء بمجرّد اجتماع الكُرّ
؛ لصدق الوحدة الموجبة للكثرة الدافعة للنجاسة ، خصوصاً لو ثبت قوله صلىاللهعليهوآله إذا بلغ الماء كُرّاً لم يحمل خبثاً وإطلاق جماعة من الأصحاب يدلّ عليه.
لكنّ العمل على
ما ذكرناه أقوى ؛ لعدم ثبوت الخبر ، وإنّما الخبر الذي ورد صحيحاً ما أسلفناه من قوله عليهالسلام إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله ،
وحينئذٍ لا يدلّ اجتماع الماء قدر كُرّ إلا على عدم قبوله للنجاسة الطارئة لأعلى
رفعه للسابقة.
نعم ، يلزم ذلك
لمثل الشيخ علي رحمهالله حيث عمل بمضمون الخبر ، وحكم بطهر النجس إذا بلغ كُرّاً
وإن كان في هذه المسألة قد أنكر الطهارة وتقوية الأسفل للأعلى.
وأقوى ما يحتجّ
به على ذلك : أنّ الأسفل والأعلى لو اتّحدا في الحكم ، لزم تنجّسهما بالملاقاة مع
القلّة ، فيلزم تنجّس كلّ ماءٍ أعلى متّصل بماء أسفل مع القلّة ، وهو معلوم
البطلان ، وحيث لم ينجس بنجاسته لم يطهر بطهره ، وهو الجزء الممتزج من أسفله
بالكثير مثلاً.
وهذه حجّة
متينة ، لكن يجاب عنها من حيث المعارضة والحلّ.
__________________