القسم (الأوّل : المضاف) وهو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه إلا بقيدٍ وإن كان في أصله مطلقاً ،
كالمتغيّر منه بطول مكثه بحيث لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ، و (كالمعتصر من الأجسام ، كماء الورد و) الماء المطلق في أصله (الممتزج بها) أي بالأجسام (مزجاً يسلبه الإطلاق
، كالمرق) التي ماؤها
مطلق خرج عنه بمزجه بالأجسام.
ومثله المطلق
الممتزج بما عصر من الأجسام بل بأيّ صنف كان من أصناف المضاف بحيث خرج المطلق عن
الإطلاق.
أمّا لو بقي
المطلق الممتزج بالأجسام بعد المزج على إطلاقه ، أو صار الجميع مطلقاً في الممتزج
بالمضاف ، لم يؤثّر المزج ، بل يجوز استعمال الجميع فيما يتوقّف على المطلق ،
خلافاً لبعض العامّة حيث أوجب إبقاء قدر المضاف.
وضعفه ظاهر ؛
لأنّ الحكم تابع للإطلاق ، وهو موجود في الجميع.
وعلى هذا لو
توقّفت الطهارة على المزج ، وجب عيناً من باب مقدّمة الواجب المطلق الذي لا يتمّ
إلا بالمزج ، خلافاً للشيخ رحمهالله حيث لم يوجبه وإن جوّزه. وهو مع ضعفه متناقض .
(وهو) أي المضاف (ينجس) بفتح العين وضمّها ، كـ «يعلم» و «يكرم» فعين ماضيه
مضمومة ومكسورة (بكلّ ما يقع فيه من النجاسة ، قليلاً كان) المضاف (أو كثيراً) وسواء غيّرت النجاسة أحدَ أوصافه أم لا ؛ لقصوره عن دفع
النجاسة عن غيره فكذا عن نفسه ، كالقليل.
ولقوله صلىاللهعليهوآله حين سُئل عن فأرة وقعت في سمن إن كان مائعاً فلا تقربوه
وترك الاستفصال دليل العموم.
وللإجماع.
القسم (الثاني : الجاري من) الماء (المطلق) والمراد به النابع غير البئر ، سواء جرى أم
__________________