وألحق به في الذكرى ربط اليدين. (١)
وليست نجاسة اليدين وإن تعذّرت إزالتها عذراً في الضرب بالجبهة ، بل ولا في الضرب والمسح بظهر الكفّين بل يتعيّن الضرب والمسح بهما ما لم تكن النجاسة متعدّيةً ؛ لئلا يتنجّس التراب ، فلا يفيد غيره طهارةً ، فيضرب بالظهر حينئذٍ إن خلا منها كذلك ، وإلا فبالجبهة.
وفي حكم المتعدّية الحائلةُ على ما اختاره في الذكرى. (٢)
ورُدّ بجواز المسح على الجبيرة ، وخصوصيّة النجاسة لا أثر لها في المنع إلا إذا تعدّت. نعم ، لو أمكن إزالة الجرم ولو بنجاسة اخرى كالبول ، تعيّن. (٣)
ولو كانت نجاسة محلّ الضرب يابسةً لا تتعدّى إلى التراب ونجاسة محلّ المسح متعدّية ، ففي صحّة التيمّم تردّد : من عدم نجاسة التراب وعدم تأثير غيره في المنع ، ومن عدم النصّ على مثله.
الرابع : هل تشترط مقارنة النيّة لوضع جميع اليدين على الأرض ، أم يكفي وضعهما عليها وإن لم تقارن النيّة وضع مجموع أجزائهما؟ كلّ محتمل ، وإطلاق الأدلّة يرجّح الثاني.
وتظهر الفائدة فيما لو كان في التراب يسير من أجزاء ما لا يجوز التيمّم عليه ، كالتبن ، أو كان في الحجر شقوق وتضاريس (٤) تمنع من إمساس الكفّ له دفعةً ، فعلى الثاني يصحّ التيمّم عليه مع مقارنة النيّة لوضع اليدين معاً ، دون الأوّل.
الخامس : تعبير المصنّف بالضرب على التراب على وجه المثال لا الانحصار ؛ إذ ليس مذهباً له ، كما سلف. ولو عبّر بالأرض ، لكان أولى ، لكنّه رحمهالله لا يتحاشى من ذلك في عباراته ، كما عبّر في المسألة بـ «ثمّ» في الضرب باليدين.
(ثمّ يمسح بهما) أي باليدين جميعاً ، فلا يجزئ المسح بواحدة ، خلافاً لابن الجنيد حيث اكتفى بالمسح باليمنى. (٥)
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه ، وحكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٩٨.
(٢) الذكرى ٢ : ٢٦٧.
(٣) الرادّ هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٩٨.
(٤) التضريس : تحزيز ونَبر يكون في ياقوتة أو لؤلؤة أو خشبة يكون كالضرس. لسان العرب ٦ : ١١٨ ، «ض ر س».
(٥) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٧٠ ، المسألة ٢٠٠.