ولو ضرب بإحدى يديه وأتبعها الأُخرى مقارناً للنيّة بالثانية ، ففيه الوجهان ؛ لأنّ المفهوم من الأخبار كقوله في حديث عمّار : ثمّ أهوى بيديه. (١) ورواية زرارة : فضرب بيديه الأرض. (٢) وغيرهما كونهما دفعةً ، فيأتي فيه اعتبار ابتداء الوضع أو الاكتفاء باستدامته.
الثالث : اعتبار الضرب باليدين معاً مقيّد بعدم المانع منه ، فلو قُطعت إحداهما بحيث لم يبق من محلّ الفرض شيء ، سقط الضرب بها ، واقتصر على الضرب بالأُخرى ، ومسح الوجه بها ويسقط مسح اليدين معاً ؛ لتعذّره.
ولو قُطعت من مفصل الزند ، فهل يجب الضرب بما بقي من المفصل ومسحه أم لا؟ يبنى على ما لو قُطعت اليد من المرفق في الوضوء ، وقد تقدّم ما يدلّ على الوجوب.
ولو قُطعتا معاً ، مسح وجهه بالتراب ؛ إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ، مقارناً بالنيّة مسح جبهته بمحلّ الضرب. وهو اختيار المصنّف (٣) في غير هذا الكتاب.
ونقل في المختلف عن المبسوط سقوط فرض التيمّم عنه ، محتجّاً : بأنّ الدخول في الصلاة إنّما يسوغ مع الطهارة المائيّة ، فإن تعذّرت ، فمع مسح الوجه والكفّين ، ولا يزول المنع إلا بالمجموع.
وردّه : بأنّ التكليف بالصلاة غير ساقط ، وإلا سقطت الطهارة المائيّة لو انقطع أحد العضوين ، وليس كذلك إجماعاً. وإذا كان التكليف ثابتاً ، وجب فعل الطهارة ، وليس بعض أعضائها شرطاً في الآخر ، فيجب الإتيان بالممكن منها. (٤)
وحَمَل كلام الشيخ على أنّ المراد سقوط فرض التيمّم عن اليدين أو سقوط جملة التيمّم من حيث هو. (٥)
وما حكاه عنه من الدليل ينافي التأويل.
وفي حكم القطع ما لو كان بيديه جراحة تمنع من الضرب بهما ونحوها.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٧ ٢٠٨ / ٦٠١ ؛ الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٣.
(٣) انظر : قواعد الأحكام ١ : ٢٣ ؛ ونهاية الإحكام ١ : ٢٠٧.
(٤) مختلف الشيعة ١ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، المسألة ٢١٣ ؛ وانظر : المبسوط ١ : ٣٣.
(٥) انظر : مختلف الشيعة ١ : ٢٨٧ ، ذيل المسألة ٢١٣.