ناوياً ، لم يجزئ اتّفاقاً.
وفرّق في الذكرى بينهما أيضاً في تعليل الردّ على المصنّف : بأنّه لو أحدث بعد أخذ الماء ، لم يضرّ ، بخلاف الحدث بعد الضرب. (١)
وهو غير وارد عليه ؛ لأنّه جزم بتساويهما في ذلك أيضاً.
قال في النهاية : ولو أحدث بعد أخذ التراب ، لم يبطل ما فَعَله ، كما لو أحدث بعد أخذ الماء في كفّه. (٢)
وعلى كلّ حال فمختار المصنّف ليس بجيّد بعد موافقته للجماعة على وجوب الضرب على الأرض ، المعبّر عنه في كتبه (٣) بنقل التراب ، وأنّه لو تعرّض لمهبّ الريح أو معك وجهه في التراب ، لم يجزئ. ولو كان كما ذكر ، لم تجزئ مقارنة النيّة للضرب ، بل كان الواجب مقارنتها لمسح الجبهة ؛ لأنّه حينئذٍ أوّل الأفعال ، وليس ذلك كغَسل اليدين ، والمضمضة والاستنشاق في الطهارة المائيّة ؛ لأنّ تلك سنن خاصّة دخلت بوجه خاصّ ، ومن ثَمَّ تجزي النيّة عند غيرها من السنن ، كالتسمية والسواك ، بل الضرب عند المصنّف كنقل الماء في الطهارة المائيّة ، فكما لا تجزئ النيّة عنده فكذا يلزم عدم الإجزاء عند الضرب.
وهنا مباحث :
الأوّل : معظم الأصحاب والأخبار عبّروا بلفظ «الضرب» وهو يقتضي وجوب اعتمادٍ يحصل به مسمّاه عرفاً ، وما فيه لفظ «الوضع» مبهماً كعبارة الشيخ في النهاية ، (٤) وحديث عمّار حيث أصابته جنابة فتمعّك ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله تمعّكت كما تتمعّك الدابّة ، أفلا صنعت كذا
ثمّ أهوى بيديه على الأرض فوضعهما على الصعيد (٥) لا ينافي الضرب ؛ لأنّه أعمّ منه ، والعامّ يُحمل على الخاصّ ؛ لأنّه طريق الجمع.
وفي الذكرى : الظاهر أنّ الضرب باعتمادٍ غير شرط ؛ لأنّ الغرض قصد الصعيد ، وهو
__________________
(١) الذكرى ٢ : ٢٥٨.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٠٣.
(٣) منها : نهاية الإحكام ١ : ٢٠٢ و ٢٠٣.
(٤) النهاية : ٤٩.
(٥) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢ ؛ التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٥٩٨ ؛ الاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩١ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.