ولو علمت
امتزاجهما بيومين ، فالرابع عشر والسابع عشر وما بينهما حيض متيقّن ، لإضلال
العشرة في ستّة عشر ، وهي ما بين السابع والرابع والعشرين ، والسبعة الاولى
والأخيرة طهر متيقّن ، والباقي مشكوك واحتمال الانقطاع يتعلّق بالسابع عشر والثالث
والعشرين ، وقِس عليهما مزج ما زاد.
ولو علمت أنّ
الثاني عشر حيض ، فلا يقين بغيره ؛ لإضلالها العشرة في تسعة عشر ، وهي ما بين
الثاني والثاني والعشرين ، فالزائد عن نصفها وهو نصف يوم وضعفه حيض ، فهو الثاني
عشر ، واحتمال الانقطاع يتعلّق بآخره إلى آخر وقت الضلال ، والأوّلان والتسعة
الأخيرة طهر متيقّن ، والباقي محلّ الاحتياط.
ولو علمت مزج
إحدى العشرات بيوم ، فلا يقين لها بالحيض ؛ لزيادة نصف الزمان على العدد ، لكن
يتحقّق طهر الأوّل والأخير ، ويتعلّق احتمال الانقطاع بالحادي عشر والتاسع عشر والحادي
والعشرين والتاسع والعشرين.
ولو كان المزج
بيومين ، فمثلهما طهر من أوّله وآخره ، والباقي مشكوك فيه ، واحتمال الانقطاع تألى
الحادي عشر والحادي والعشرين ومتلوّ الآخرين. وقِس عليهما مزج ما زاد.
ولو مزجت ذات
الخمسة إحدى العشرات بيوم ، فالستّة الأُولى والأخيرة والخامس عشر والسادس عشر طهر
متيقّن ، ولا يقين بالحيض أيضاً ، ويتعلّق احتمال الانقطاع بالحادي عشر والرابع
عشر والحادي والعشرين والرابع والعشرين ، والباقي مشكوك فيه بين الطهر والحيض.
ومن فروع
القاعدة : ما لو علمت ذات الثمانية أنّ لها في كلّ شهر حيضتين ، وملاحظة أقلّ
الطهر بينهما توجب انحصار الثمانية الاولى في الاثني عشر الاولى ، والأخيرة في
الأخيرة ، وهي تزيد على نصفها بيومين ، فالأربعة الوسطى من كلّ واحدة حيض بيقين ،
والطرفان مشكوك فيهما ، وما بينهما من الشهر وهو الستّة التي أوّلها الثالث عشر
وآخرها الثامن عشر طهر بيقين ؛ لأنّه لا يمكن تأخّر الحيض الأوّل عن أوّل الخامس ،
ولا تأخّر الثاني عن الثالث والعشرين ، والمتيقّن من الاولى من أوّل الخامس إلى
آخر الثامن ، وفي الثانية من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين ، فالمتيقّن
ثمانية ، والضالّ ثمانية تضعها حيث شاءت ممّا لا يدخل في الطهر المتيقّن ، وهو
الأربعة الأُولى والأخيرة ومن التاسع إلى