وإن كان الذي ذكرته وسطاً يومين ، جعلت قبلهما يوماً وبعدهما يوماً ، وليس لها أن تختار من الروايات السبعةَ ؛ لعدم إمكان كون اليومين وسطاً لها بالمعنى المذكور ، بل إمّا الستّة ، فتجعل يوماً قبل الأربعة المتيقّنة ويوماً بعدها ، أو العشرة ، فتجعل قبلها ثلاثة وبعدها ثلاثة ، لكن في الشهر الثاني ليس لها الاقتصار على الثلاثة وإن كانت قسيمة العشرة ؛ لتيقّنها الزيادة عليها ، فتقتصر على الأربعة. وعلى الاحتياط تعمل كما تقدّم في اختيار العشرة.
ولو علمته ثلاثة ، تحقّق لها خمسة ، وتختار من الروايات السبعةَ خاصّة. وعلى الاحتياط تُكملها تسعة تجعل يومين قبلها ويومين بعدها.
ولو علمته أربعة ، تحقّق لها ستّة وحفّتها بأربعة إن اختارت رواية العشرة ، فيستوي في الشهر الأوّل القول بالرواية والاحتياط ، وفي الشهر الثاني كذلك على الاحتياط ، وتقتصر على الستّة على الروايات.
وعلى القول بالاقتصار على الثلاثة في الصورة الأُولى تقتصر في جميع هذه الصور على ما تيقّنته. ولو اختارت هذه رواية الستّة ، اقتصرت على ما تيقّنته في الشهرين ، وهكذا.
وهذه ثمان صور مكملة لما ذكره المصنّف من الصورتين يتمّ بها مع ما بعدها أقسام المسألة إن شاء الله تعالى ، ولم أقف فيما قرّرته على كلامٍ للأصحاب غير أنّ الأُصول تقتضيه.
ولو ذكرت وقتاً في الجملة ، فهو الحيض المتيقّن ، فعلى الروايات تُكمله إحداها إن قصر عنها قبله أو بعده أو بالتفريق ، وإن ساوى إحداها أو زاد ، اقتصرت عليه حسب ما يتصوّر. وعلى الاحتياط تُكمله عشرة أو تجعله نهاية عشرة.
وهذا القسم إذا أُخذت فيه الأيّام كاملةً ، احتمل تسع صور. وإن لحظ فيه الكسر ، لم يتناه ، وحكمه أجمع داخل فيما ذكرناه من العبارة.
واعلم أنّ كلّ عدد متأخّر عمّا تيقّنته في جميع الأقسام تجمع فيه بين أفعال المستحاضة والمنقطعة مع تروك الحائض ، وكلّ عدد متقدّم عليه لا يحتاج فيه إلى أفعال المنقطعة ، وهو واضح كلّ ذلك على القول بالاحتياط. وأنّ كلّ موضع أُمرت فيه بالعشرة أو برواية