(و) كذا يجب (تخليل ما) أي الشيء الذي (لا يصل إليه) أي إلى الجسد المذكور سابقاً. والمراد ما تحته منه. أو يريد بوصوله إليه وصوله إلى ما تحته من البشرة مجازاً ، وليس المراد به ما يظهر من العبارة من أنّ إصابة الماء للشيء المخلّل يكفي عن وجوب تخليله ؛ فإنّ منه ما لا يجب غَسله كالشعر والخاتم ، ولا يكفي وصول الماء إليه ، إلا أن يريد بوصول الماء إليه وصوله إلى جميع أجزائه ، المستلزم ذلك غالباً غَسل ما جاوره من البشرة ، أو يحمل على ما يجب غَسله ، كمعاطف الأُذنين والإبطين وما تحت ثدي المرأة ، فإنّه يجب تخليله إذا لم يصل (الماء) إلى جميع أجزائه (إلا به) أي بالتخليل ، وذلك كالشعر ، سواء خفّ أم كثف ؛ لما روي أنّ تحت كلّ شعرة جنابة فبلّوا الشعر وأنقوا البشرة. (١)
وسقوط تخليل الكثيف الكائن في وجه المتوضّئ ؛ لأنّ الأمر فيه مختصّ بالوجه ، وأخذه من المواجهة ، فينتقل الاسم إلى الشعر ، بخلافه في الغسل ؛ لخروجه عن اسم البدن والبشرة وعلى هذا فيجب في الوضوء تخليل شعر اليدين وإن كثف ؛ لتوقّف غَسل اليد عليه ، وعدم انتقال الاسم إليه.
واستقرب في الذكرى غَسله أيضاً ؛ لأنّه من توابع اليد. (٢)
(و) كذا يجب في الغسل (الترتيب) بين أعضائه الثلاثة (يبدأ) في الغسل (بالرأس) مع الرقبة (ثمّ) بـ (الجانب الأيمن ثمّ الأيسر) وهو من تفرّدات علمائنا ، ونقل الشيخ إجماعنا عليه ، واحتجّ عليه مع الإجماع بما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث سأله كيف يغتسل الجنب؟ فقال إن لم يكن أصاب كفّه شيء (٣) غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. (٤) (٥)
ونحوه رواية محمد بن مسلم عن أحدهما. (٦) عليهماالسلام.
__________________
(١) أورده كما في المتن المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٧٨ ؛ وفي سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦ / ٥٩٧ ؛ وسنن أبي داوُد ١ : ٦٥ / ٢٤٨ : «.. فاغسلوا الشعر ..» بدل : «.. فبلّوا الشعر ..».
(٢) الذكرى ٢ : ١٣٢.
(٣) في التهذيب : «منّي».
(٤) الكافي ٣ : ٤٣ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ١٣٣ / ٣٦٨.
(٥) الخلاف ١ : ١٣٢ ، المسألة ٧٥.
(٦) الكافي ٣ : ٤٣ / ١ ؛ التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٥ ؛ الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤٢٠.