والفاعل في
جميع ذلك كالمفعول.
والخنثى
باعتبار الدُّبُر كغيره ، وهو داخل في إطلاق الآدمي ، كما عرفت ، فيجب عليه الغسل
بإيلاج الواضح في دُبُره ، دون الخنثى ؛ لاحتمال الزيادة في الفاعل ، وباعتبار
القُبُل لا يجب عليه الغسل إلا باستعمال الفرجين منه معاً مع واضح ، فلو أولج
أحدهما في واضح وأولج في الآخر من واضحٍ ، وجب عليه الغسل ولا يجب على الواضح على
الأصحّ.
وأوجبه المصنّف
في التذكرة محتجّاً بصدق التقاء الختانين ووجوب الحدّ به. وفيهما منع.
نعم ، يصير
الواضحان كواجدي المنيّ في المشترك ، فيقطع فيهما بجنب ، كما يأتي.
ولو توالج
الخنثيان ، فلا شيء ؛ للشكّ في الحدث باحتمال الزيادة.
والمعتبر في
الجماع ما كان محقّقاً ، فلو رأى في منامه أنّه جامع وانتبه فلم يجد منيّاً ، فلا
غسل وإن وجد رطوبةً لا تشتمل على بعض أوصافه ؛ لأصالة الطهارة.
(ولو اشتبه المنيّ) أي : اشتبه الخارج هل هو منيّ أم لا (اعتبر بالشهوة) المقارنة له بحيث يتلذّذ بخروجه (والدفق) وهو خروجه في دفعات ؛ لقوله تعالى (مِنْ ماءٍ دافِقٍ) (وفتور الجسد) بعده بمعنى انكسار الشهوة.
ويعتبر أيضاً
بالرائحة ، فإنّه يشبه رائحة الطلع والعجين ما دام رطباً ، ورائحة بياض البيض جافّاً.
وهذه الخواصّ
الأربع متلازمة غالباً ، ولو فرض انفكاكها ، لم يشترط في الحكم به اجتماعها ، بل
تكفي واحدة منها.
وقوله (وفي المريض لا يعتبر الدفق) إشارة إلى أنّه لا يشترط اجتماعها ، وهو مبنيّ على
الغالب من عدم انفكاكها ، وأنّ الانفكاك يتّفق في المريض ، وإلا فلو فرض الانفكاك
، اكتفى بواحدة منها وإن لم يكن مريضاً كما قلناه ، وقد صرّح به المصنّف في
النهاية.
لكن يفهم من
عدم اعتبار الدفق فيه اشتراط اجتماع الشهوة عنده وانكسارها بعده بالمفهوم المخالف
، وليس مراداً بل على تقدير العمل به يبنى على الغالب حتى لو فرض عدم الشهوة
__________________