وكأنّه تعرّض في ذلك لشيخه أبي القاسم حيث ادّعى إجماع علماء أهل البيت عليهمالسلام على خلاف مدّعاه ، كما تقدّم (١) النقل عنه ، والله أعلم بحقيقة الحال.
(ويجوز) المسح على الرِّجْلين (منكوساً) بأن يبتدئ بالكعب ويختم بالأصابع (كالرأس) ؛ لرواية حمّاد ـ المتقدّمة ـ (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام لا بأس بالمسح في الوضوء مُقبِلاً ومُدبراً وهو شامل بإطلاقه للجميع. وفي عبارة أُخرى له عنه عليهالسلام لا بأس بمسح القدمين مُقبلاً ومُدبراً (٣) وغير ذلك من الأخبار ، وهي مخصّصة أيضاً لدليل الوضوء البياني ، كما تقدّم.
والكلام في إلى في الآية (٤) هنا كما مرّ في احتمال المعيّة والغاية ، فعلى الأوّل لا دلالة فيها على الابتداء ، وكذا على الثاني إذا جُعلت الغاية للممسوح.
وأوجب جماعة (٥) الابتداء برؤوس الأصابع ، ووافقهم المرتضى (٦) هنا ـ مع مخالفته في غَسل الوجه واليدين ـ جَعلاً لإلى على بابها من الانتهاء ، وأرادوا به انتهاء المسح. ولأنّ في وصف الباقر عليهالسلام وضوء رسول اللهُ صلىاللهعليهوآله مسح قدميه إلى الكعبين (٧) ولأنّ الوضوء البياني لم ينكس فيه ، وإلا لما أجزأ خلافه مع جوازه إجماعاً ، والتقريب ما تقدّم. ولا ريب أنّه أولى وأحوط لتحقّق الخروج عن العهدة بفعله.
(ولا يجوز) المسح (على حائلٍ ، كخُفّ وغيره اختياراً) إجماعاً منّا ؛ لعدم مسمّى الرّجْل فيه. ولإفادة الباء المقدّرة في المعطوف الإلصاقَ. ولعدم المسح في الوضوء البياني ـ المحكوم بأنّه لا تقبل الصلاة إلا به ـ على حائلٍ بين البشرة وبينه من خُفّ وغيره إجماعاً.
وقد روي عن عليّ عليهالسلام ما أُبالي أمسح على الخُفين أو على ظهر عير بالفلاة (٨) بالعين المهملة ثمّ الياء المثنّاة من تحت ، ثمّ الراء المهملة ، وهو الحمار. ومثله عن أبي هريرة وعائشة. (٩)
__________________
(١) تقدّم في ص ١٠٩.
(٢) تقدّمت في ص ١٠٧.
(٣) التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٧.
(٤) المائدة (٥) : ٦.
(٥) منهم : الشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ٩٩.
(٦) الانتصار : ١١٥ ، المسألة ١٦.
(٧) التهذيب ١ : ٥٦ / ١٥٨ ؛ الإستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٨.
(٨) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ١٥٣.
(٩) المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ١ : ٢١٣ ـ ٢١٤ / ٩ ؛ الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٧ ؛ أمالي الصدوق : ٥١٥ ؛ وكما في المعتبر ١ : ١٥٣.
![روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١ ] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1539_rozaljanan-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
