[فى المشركين من أهل الأوثان] (١) ؛ دون أهل الكتاب. وفرض الله : قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ـ : إن لم يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة (٢) : [فى أهل الأوثان خاصّة] (٣)»
«فالفرض فيمن (٤) دان وآباؤه دين أهل الأوثان ـ : من المشركين. ـ : أن يقاتلوا : إذ قدر عليهم ؛ حتى يسلموا. ولا يحلّ : أن يقبل (٥) منهم جزية ؛ [بكتاب الله ، وسنة نبيّه] (٦).»
والفرض فى أهل الكتاب ، ومن دان قبل نزول القرآن [كلّه (٧)] دينهم ـ : أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية (٨) ، أو يسلموا. وسواء كانوا عربا (٩) ، أو عجما.».
__________________
(١) زيادة حسنة أخذناها من كلامه فى اختلاف الحديث.
(٢) فى اختلاف الحديث : «ابن بريدة». وكلاهما صحيح : لأنه مروى عنه من طريق ابنه.
(٣) زيادة جيدة عن اختلاف الحديث ، قال بعدها : «كما كان حديث أبى هريرة : فى أهل الأوثان خاصة». وقد تعرض لهذا البحث فيه (ص ٣٩ ـ ٤٠ و ٥٦ و ١٥٧ ـ ١٥٨) ، وفى الأم (ج ٤ ص ١٥٨) : بتوسع وتوضيح ؛ فراجعه. ويحسن أن تراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٦٦ ـ ١٦٧).
(٤) فى اختلاف الحديث : «فى قتال من».
(٥) فى اختلاف الحديث «تقبل».
(٦) زيادة مفيدة ، عن اختلاف الحديث.
(٧) زيادة مفيدة ، عن اختلاف الحديث.
(٨) يحسن أن تراجع فى الأم (ج ٤ ص ١٠١ ـ ١٠٣) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ١٩٣ ـ ١٩٦) : ما ورد فى مقدار الجزية.
(٩) كذا فى اختلاف الحديث ؛ وهو الظاهر والأولى. وفى الأصل : «أعرابا» ؛ ولعله محرف.