وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) ؛ إلى (١) قوله : (هَدْياً : بالِغَ الْكَعْبَةِ ؛ أَوْ كَفَّارَةٌ : طَعامُ مَساكِينَ ؛ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ : صِياماً ؛ لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ : ٥ ـ ٩٥). ومثل قوله فى الظّهار : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً : مِنَ الْقَوْلِ ؛ وَزُوراً : ٥٨ ـ ٢) ؛ ثم أمر فيه : بالكفّارة (٢).»
«قال الشافعي (٣) : ويجزى : بكفّار (٤) ة اليمين ، مدّ ـ : بمدّ النبىّ صلى الله عليه وسلم. ـ : (٥) من حنطة.»
«قال (٦) : وما يقتات (٧) أهل البلدان ـ : من شيء. ـ أجزأهم منه مدّ.»
__________________
(١) عبارة الأم : «إلى : (بالغ الكعبة).».
(٢) راجع فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٨٧ و ٣٩٠ و ٣٩٣). وانظر ما تقدم (ج ١ ص ٢٣٤ ـ ٢٣٦).
(٣) كما فى الأم (ج ٧ ص ٥٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٢٦) وقد ذكر أوله : فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٥٤).
(٤) عبارة غير الأصل : «فى كفارة». وهى أحسن.
(٥) قوله : من حنطة ؛ ليس بالمختصر ، ولا السنن الكبرى. وقد استدل على ذلك : «بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعرق تمر : فدفعه إلى رجل ، وأمره : أن يطعمه ستين مسكينا. والعرق : خمسة عشر صاعا ؛ وهى : ستون مدا.» ؛ ثم رد على ابن المسيب ، فيما زعمه : «من أن العرق : ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين.». فراجعه : فى الأم والسنن الكبرى. وراجع الفتح (ج ١ ص ٢١٢ وج ١١ ص ٤٧٦ ـ ٤٧٧) ، وشرح الموطأ (ج ٣ ص ٦٦)
(٦) كما فى الأم (ج ٧ ص ٥٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٢٦) وقد ذكر أوله : فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٥٤).
(٧) فى المختصر : «اقتات».