(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (١) : «والحجّة فيما وصفت ـ : من أن يستحلف الناس : فيما بين البيت والمقام ، وعلى منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وبعد العصر. ـ : قوله (٢) تبارك وتعالى : (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ، فَيُقْسِمانِ بِاللهِ : ٥ ـ ١٠٦) ؛ وقال المفسّرون : [هى (٣)] صلاة العصر (٤).». ثم ذكر. شهادة المتلاعنين ، وغيرها (٥).
__________________
(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٣٢). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٥٤) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٧٧).
(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «لقوله» ؛ والزيادة من الناسخ.
(٣) زيادة حسنة عن الأم.
(٤) كما قال أبو موسى الأشعري فى قصة الوصية. انظر السنن الكبرى ، ومعالم السنن (ج ٤ ص ١٧١). وراجع فى السنن الكبرى ، والفتح (ج ٥ ص ١٨٠) حديث أبى هريرة : فى ذلك. وراجع المذاهب فى تفسيرها : فى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٣٤ ـ ١٣٥) ، وتفسير القرطبي (ج ٦ ص ٣٥٣).
(٥) حيث ذكر آيتي النور : (٥ ـ ٦) ؛ ثم قال : «فاستدللنا : بكتاب الله (عز وجل) ؛ على تأكيد اليمين على الحالف : فى الوقت الذي تعظم فيه اليمين بعد الصلاة ؛ وعلى الحالف في اللعان : بتكرير اليمين ، وقوله : (أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ). وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى الدم : بخمسين يمينا ؛ وبسنة رسول الله : باليمين علي المنبر ، وفعل أصحابه ، وأهل العلم ببلدنا». ثم ذكر : من السنة والآثار ؛ ما يدل علي ذلك. ورد على من خالفه : فى مسألة اليمين على المنبر. فراجع كلامه (ص ٣٣ ـ ٣٤). وانظر كلامه (ص ١٨٣) ، والسنن الكبرى (ص ١٧٦ ـ ١٧٨) ، والمختصر. وراجع الفتح (ج ٥ ص ١٨٠ ـ ١٨١) ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ٤).