الإسلام (١) ؛ وقوله : «فإن [لم (٢)] يجيبوا إلى الإسلام : فادعهم إلى أن يعطوا الجزية ؛ فإن فعلوا : فاقبل منهم ودعهم ؛ [وإن أبوا : فاستعن بالله وقاتلهم] (٣).».
ثم قال : «وليست واحدة ـ : من الآيتين (٤). ـ : ناسخة للأخرى ؛ ولا واحد ـ : من الحديثين. ـ : ناسخا للآخر ، ولا مخالفا له. ولكن إحدى (٥) الآيتين والحديثين : من الكلام الذي مخرجه عامّ : يراد به الخاصّ ؛ ومن الجمل (٦) التي يدلّ عليها المفسّر.»
«فأمر الله (تعالى) : بقتال المشركين حتى يؤمنوا ؛ (والله أعلم) : أمره بقتال المشركين : من أهل الأوثان (٧). وكذلك حديث أبى هريرة :
__________________
(١) من أنه كان إذا بعث جيشا : أمر عليهم أميرا ، وقال : «فإذا لقيت عدوا من المشركين : فادعهم إلى ثلاث خلال : ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن أجابوك : فاقبل منهم ، وكف عنهم. وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم ـ إن هم فعلوا ـ : أن لهم ما للمهاجرين ، وأن عليهم ما عليهم. فإن اختاروا المقام فى دارهم ، فأخبرهم : أنهم كأعراب المسلمين : يجرى عليهم حكم الله كما يجرى على المسلمين ؛ وليس لهم فى الفيء شىء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.» إلى آخر ما سيأتي. وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة وبزيادة مفيدة : فراجعه فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٤٩ و ٨٥ و ١٨٤) ؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي ، وشرح مسلم للنووى (ج ١٢ ص ٣٧ ـ ٤٠) : لعظيم فائدتهما.
(٢) الزيادة عن اختلاف الحديث ، والأم (ج ٤ ص ٩٥). وراجع كلامه فيها : فهو مفيد فى المقام.
(٣) الزيادة عن اختلاف الحديث ، والأم (ج ٤ ص ٩٥). وراجع كلامه فيها : فهو مفيد فى المقام.
(٤) كذا باختلاف الحديث. وفى الأصل : «بالاثنين» ؛ وهو تصحيف.
(٥) عبارة اختلاف الحديث : «أحد الحديثين والآيتين».
(٦) عبارة اختلاف الحديث «المجمل الذي يدل عليه».
(٧) فى اختلاف الحديث ، زيادة : «وهم أكثر من قاتل النبي».