والنهى (١) عن القتال فى الشهر الحرام ـ بقول الله عز وجل (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ : ٢ ـ ١٩٣).»
«ونزول هذه الآية : بعد فرض الجهاد ؛ وهى موضوعة فى موضعها.»
«فرض الهجرة (٢)»
وبهذا الإسناد : قال الشافعي (٣) (رحمه الله) : «ولما فرض الله (عز وجل) الجهاد ، على رسوله (صلى الله عليه وسلم) : جهاد (٤) المشركين ؛ بعد إذ كان أباحه ؛ وأثخن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى أهل مكة ورأوا كثرة من دخل فى دين الله عز وجل ـ : اشتدّوا (٥) على من أسلم
__________________
(١) الثابت بآية : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ : قِتالٍ فِيهِ ؛ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ : ٢ ـ ٢١٧). وقد ذهب عطاء : إلى أنها محكمة. وذهب ابن عباس ، وابن المسيب ، وسليمان بن يسار وقتادة ، والجمهور ـ وهو الصحيح ـ : إلى أنها منسوخة بقوله تعالى. (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. ٩ ـ ٥) ؛ وبقوله : (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً : ٩ ـ ٣٦) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٣٠ ـ ٣١). وقال فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٢) ـ بعد أن أخرج عن عروة : أن النبي حرم الشهر الحرام ، حتى أنزل الله : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ). ـ. «وكأنه أراد قول الله عز وجل : (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً). والآية التي ذكرها الشافعي (رحمه الله) : أعم فى النسخ ؛ والله أعلم» : ويحسن أن تراجع كلامه الآتي عن آية الأنفال : (٣٩) ؛ وآيتي التوبة : (٥ و ٢٩). عقب كلامه عن إظهار الدين الإسلامى. فله نوع ارتباط بما هنا.
(٢) وقع هذا فى الأصل ، بعد قوله : الإسناد. وقد رأينا تقديمه : مراعاة لصنيعه فى بعض العناوين الأخرى.
(٣) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٤).
(٤) هذا بدل مما سبق. وفى الأم : «وجاهد». وما فى الأصل أحسن ؛ فتأمل.
(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «استدلوا» ؛ وهو تحريف.