ثمامة ، وحبس الميرة عن أهل مكّة : فسألوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، أن يأذن له : أن يميرهم ؛ فأذن له : فمارهم.»
«وقال الله عز وجل : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ ـ : عَلى حُبِّهِ. ـ : مِسْكِيناً ، وَيَتِيماً ، وَأَسِيراً : ٧٦ ـ ٨) ؛ والأسرى (١) يكونون : ممّن حادّ الله ورسوله (٢).».
* * *
(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، أنا الحسن بن رشيق (إجازة) ، قال (٣) : قال عبد الرحمن بن أحمد المهدىّ : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول : سمعت الشافعىّ (رحمه الله) ، يقول (٤) : «من زعم ـ : من أهل العدالة. ـ : أنّه يرى الجنّ ؛ أبطلت (٥)
__________________
(١) فى الأصل : بالألف ؛ وهو تصحيف.
(٢) قال الحسن : «ما كان أسراهم إلا المشركين». وروى نحوه : عن قتادة وعكرمة. انظر الخلاف فى تفسير ذلك : فى تفسيرى الطبري (ج ٢٩ ص ١٢٩ ـ ١٣٠) والقرطبي (ج ١٩ ص ١٢٧). ثم راجع فى سير الأوزاعى الملحق بالأم (ج ٧ ص ٣١٦ ـ ٣١٧) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ١٢٨ ـ ١٢٩) ـ : رد الشافعي على أبى يوسف ، فيما زعم : «من أنه لا ينبغى : بيع الأسرى لأهل الحرب ، بعد خروجهم إلى دار الإسلام». ففائدته فى هذا البحث كبيرة. وانظر شرح مسلم (ج ١٢ ص ٦٧ ـ ٦٩).
(٣) هذا قد ورد فى الأصل عقب قوله : المهدى ؛ وهو من عبث الناسخ.
(٤) كما فى مناقب الفخر (ص ١٢٦) ، وطبقات السبكى (ج ١ ص ٢٥٨) (والحلية ج ٩ ص ١٤١) : وقد أخرجاه من طريق حرملة. وذكره فى الفتح (ج ٦ ص ٢١٦) : مختصرا ؛ عن المناقب للبيهقى.
(٥) فى غير الأصل : «أبطلنا». قال فى الفتح : «وهذا محمول : على من يدعى رؤيتهم : على صورهم التي خلقوا عليها. وأما من ادعى : أنه يرى شيئا منهم ـ : بعد أن يتصور على صور شتى : من الحيوان. ـ : فلا يقدح فيه ؛ وقد تواردت الأخبار : بتطورهم فى الصور.». وانظر تفسيرى الفخر (ج ٤ ص ١٦٥) والقرطبي (ج ٧ ص ١٨٦) ؛ وآكام المرجان (ص ١٥).