البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٨٤/٤٦ الصفحه ٤٠٦ : في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية بمعنى كونه تحت
كفالته في معيشته ولو في مدة قصيرة
الصفحه ٤٢٦ : النقص الوارد على
البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة ، مثلاً :
إذا كان
الصفحه ٤٣١ : ، فالأحوط لزوماً المصالحة مع
الحاكم الشرعي.
مسألة
١٢٤٥ : إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من
السنين وقد ربح
الصفحه ٤٥٥ : نهاية المدة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة أوما يساويها
من الدنانير ، ليكون من الوفاء بغير
الصفحه ٤٥٦ :
ويلاحظ أن هذه الطرق ونحوها ـ لو صحت ـ
لا تحقق للبنك غرضاً أساسياً وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ
الصفحه ٤٥٩ : مطالبة فاتح الاعتماد به إلى
مدة معلومة.
وقد يصحح أخذ هذا النحومن الفائدة بأن
البنك لا يقوم بعملية إقراض
الصفحه ٤٦٢ : تخلف المقاول عن إنجاز المشروع في
المدة المقررة ، وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهد له ( صاحب
الصفحه ٤٦٣ : معينة مؤجلة إلى مدة معلومة ، وتبيعها بالأقل منها ، مثلا
يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة
الصفحه ٤٦٤ : إليه مائة دينار في
نهاية المدة المحددة وفاء لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة على القرض ، وهذا
رباً
الصفحه ٤٦٥ : الأجنبية فيحدث للبنك حق ، وهوإن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة
المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة
الصفحه ٤٦٨ :
ذلك عمولة معينة.
مسألة
٢٣ : لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة
على المدين أوعلى البري
الصفحه ٤٧٦ : .
٤ ـ تعيين مدة عقد التأمين بداية ونهاية.
مسألة
٣٤ : يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب
للضرر ، كالغرق
الصفحه ٤٧٧ : ما سدده من أقسام التأمين.
مسألة
٣٩ : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة
، بل هي تابعة لما يتفق
الصفحه ٩ :
فصل ـ ١٨ ـ
٤٤١ ـ وعن أبن باويه ، حدّثنا أبو عبد
الله محمّد بن وهبان (١)
، حدّثنا أبو بشير أحمد
الصفحه ٢١ :
فصل ـ ١٨ ـ
٤٤١ ـ وعن أبن باويه ، حدّثنا أبو عبد
الله محمّد بن وهبان (١)
، حدّثنا أبو بشير أحمد