البحث في منهاج الصالحين ـ العبادات
٤٤٧/١ الصفحه ٣١٦ : ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر على الأصح ، وكذا إذا كان
من أول الأمر قاصداً السفر إلى أحد
الصفحه ٥ : عن ابن بكران في التّاريخ المذكور بعد رجوعه عن
إيران ومروره عن همدان لدى مسيره إلى الحج من طريق الكوفة
الصفحه ١٧ : عن ابن بكران في التّاريخ المذكور بعد رجوعه عن
إيران ومروره عن همدان لدى مسيره إلى الحج من طريق الكوفة
الصفحه ١٩٣ : العصر من بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى بلوغه ستة أسباعه ، والأفضل ـ حتى
للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة
الصفحه ١٦٦ :
المسجد المجاور لبعض
المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست
الصفحه ٤٩ : بقوة ، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه ، ولا تسري إلى
المتدافع منه ، سواء أ كان
الصفحه ٣٧ : الميت ـ غفلة أو
مسامحة ـ من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى
الحي في
الصفحه ٢٦١ : ، فإذا كان
خوفاً من الله تعالى ، أو شوقاً إلى رضوانه ، أو تذللاً له تعالى ، ولو لقضاء حاجة
دنيوية ، فلا
الصفحه ١٢٦ : ، والأحوط لزوماً أن يكون من
السرة إلى الركبة ، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم.
الثاني
: القميص
الصفحه ٣٢٥ :
الظهر ـ مثلاً ـ
يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر
الصفحه ٥٨ : ، أن
يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ، ثم
ينترها ثلاثاً ، ويكفي
الصفحه ٣٢٠ :
سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع ، وكذا
لو غصبت دوابه أو مرضت
الصفحه ٩٢ : من الغسل الترتيبي
إلى الارتماسي بقسميه وكذا العدول من القسم الثاني من الارتماسي إلى غيره ، هذا في
الصفحه ٢٣٦ : الأحوط ـ استحباباً ـ الاقتصار في ذلك على حال
الاضطرار.
مسألة
٦٢٣ : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى
الصفحه ١١٤ : الاستحاضة من الأعلى إلى
الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل الأدنى
بالنسبة